responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 185

فإن قيل : إنه قد استفاضت الأخبار بمعذورية الجاهل بالحكم ، وإن كان ذلك خلاف المشهور. وحينئذ ، فما لم يرد فيه نصّ كيف يجب التوقف فيه والاحتياط ، فإنه متى كان الجاهل معذورا فيما ورد فيه النصّ ؛ لعدم وقوفه عليه ، فبطريق الأولى فيما لم يرد فيه نص؟

قلنا : نعم ، الأمر كذلك ، لكن قد قدّمنا في الدرة [١] الموضوعة في حكم الجاهل تفصيلا حاصله اختصاص ذلك بالجاهل الساذج الغير المتصوّر للحكم بالكلية ، وهو الغافل بالمرّة ، دون المتصور للحكم ولو بالشك فيه. وقد أشرنا في طيّ الكلام السابق في هذا المقام إلى أن التوقّف والعمل بالاحتياط هنا إنما يتوجه إلى من علم أنه لا واقعة من [٢] الأحكام الشرعية إلّا وقد ورد فيها خطاب شرعي وحكم الهي ، وأنه مع العلم به يجب التوقف والاحتياط ، وأن الامور ثلاثة : «حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك» ، وأنه منهي عن القول بغير علم ، كما هو مضمون ما سردناه من الأخبار.

وحينئذ ، فالعالم بجميع ذلك متى ورد عليه جزئي من القضايا لم يقف فيه [٣] على نص ، وجب عليه الوقوف والاحتياط. وأما من لم يقف على ذلك ، فهو معذور عندنا ؛ لكونه جاهلا للحكم جهلا ساذجا غير متصور له بالكلية ، لا إجمالا ولا تفصيلا ، كما قدّمنا بيانه هذا.

ولا يخفى عليك أن المستفاد من الأخبار المتقدمة أنه كما تعبّد الله تعالى عبادة في الحلال والحرام البيّنين ، بالأمر والنهي ؛ بإباحة الأول وتحريم الثاني ، تعبّدهم أيضا في الشبهات بالتورع عنها والاحتياط فيها ، مع عدم إمكان الرجوع إلى اولي الأمر ، صلوات الله عليهم. ومن المحتمل أن وجه الحكمة في ذلك هو


[١] انظر الدرر ١ : ٧٧ ـ ١١٩ / الدرّة : ٢.

[٢] من «ح» ، وفي «ق» : عن.

[٣] في «ح» : عليه.

اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست