يقدر عليه ، كما أشارت إليه صحيحة عبد الرحمن [١] المتقدمة [٢].
أمّا الجهل
بأصل التحريم ، فهو من قبيل الجهل بالحكم الشرعيّ ، وهو عذر ؛ لكونه جاهلا [٣] ساذجا كما
تقدّم بيانه. وربما اعتبر البناء على الظن ، كما في القبلة ، لما ورد من أنه مع
جهلها يتحرى جهده [٤] ، وربما اعتبر البناء على اليقين [٥] والقطع كمن
فاتته صلاة من الخمس لا يعلمها بعينها ، فإنه يجب عليه الإتيان بالجميع ، ولو
بالترديد فيما اتّفق عدده منها.
وبالجملة ،
فالحكم في متعلّقات الحكم الشرعي غير منضبط على وجه واحد ، بل يجب الرجوع في كلّ
فرد فرد إلى الأخبار الواردة فيه ، وما تنصّ به في ذلك ، وأمّا فيه نفسه فلم يعتبر
الشارع فيه إلّا البناء على اليقين والعلم ، وإلّا فالتوقّف والاحتياط.
نعم ، مع الجهل
الساذج يحصل العذر ، كما عرفت.
الفائدة
الثانية : بعض صور الاحتياط
قد عرفت أن
الحكم بالنسبة إلى الجاهل ـ بمعنى الظانّ أو الشاك في الحكم الشرعي عند تعذّر
العلم والسؤال ـ هو الاحتياط ، وهو واجب بالنسبة إليه ، متى كان الأمر كذلك ؛ إذ
الظاهر أنه حكم الله سبحانه في حقّه كما أن حكم العالم العمل بما أوجبه علمه. وله
صور عديدة لا بأس بالإشارة إلى شيء منها ، وعسى أن نفرد لتحقيقه على حياله درة من
درر هذا الكتاب بتوفيق الملك الوهاب :
[١] الكافي ٥ : ٤٢٧
/ ٣ ، باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبدا ، وسائل الشيعة ٢٠ : ٤٥٠ ـ ٤٥١
، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٧ ، ح ٤.