responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 101

الأردبيلي ـ طاب ثراه ـ في (شرح الإرشاد) [١] في مبحث الجاهل بالقصر والإتمام ؛ حيث عرض في المقام بحديث حمّاد وهو لا يخلو عن غفلة.

تتمة تشتمل على فوائد مهمة.

الفائدة الاولى : الاحتياط إنما يكون عند الجهل بالحكم الشرعي

ينبغي أن يعلم أن ما ذكرنا من وجوب [٢] الاحتياط على الجاهل بعد فقد العلم إنما هو بالنسبة إلى جاهل الحكم الشرعي ؛ إذ لا يخفى أن الجهل إمّا أن يتعلّق بالحكم الشرعيّ ، أو بجزئيّاته التي هي أفراد موضوعه.

والحكم في الأول : الفحص والسؤال ، ومع عدم العلم الوقوف على جادة الاحتياط ، كما تقدّم ، لما ورد في الآيات والروايات من وجوب البناء في الأحكام الشرعية على اليقين ، كقوله سبحانه (أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاقُ الْكِتابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ) [٣]. مع قوله سبحانه (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) [٤].

ومن الأخبار ما رواه في (الكافي) عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام : ما حق الله على العباد؟ فقال : «أن يقولوا ما يعلمون ، ويقفوا عند ما لا يعلمون» [٥].

ومثلها ما رواه في الموثق عن هشام بن الحكم [٦].

والأخبار بوجوب الفحص والسؤال في الأحكام الشرعية ، ومع عدم حصول


[١] مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٤٣٥.

[٢] في «ح» : وجوه.

[٣] الأعراف : ١٦٩.

[٤] يونس : ٣٦.

[٥] الكافي ١ : ٤٣ / ٧ ، باب النهي عن القول بغير علم.

[٦] الكافي ١ : ٥٠ / ١٢ ، باب نوادر كتاب فضل العلم ، وفيه عن هشام بن سالم ، ونصّه : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما حقّ الله على خلقه؟ فقال : «أن يقولوا ما يعلمون ، ويكفّوا عمّا لا يعلمون ؛ فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى الله حقّه».

اسم الکتاب : الدّرر النجفيّة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست