responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنيس المجتهدين المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 618

كذلك ، كما هو التحقيق ، إلاّ فيما ثبت فيه الدلالة الخارجيّة على خلافه ، وهو نادر ، كقوله عليه‌السلام : « انظر إليهنّ » أي إلى النساء التي تعزم على نكاحهنّ [١] فإنّه وارد بعد الحظر ، ولا ريب أنّ الوجوب منتف ، فيبقى إمّا الإباحة أو الاستحباب ، والمتبادر هو الأوّل ، فينطبق على ما ذكرناه ؛ لأنّ النظر قبل النهي كان مباحا.

وقوله تعالى : ( فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً )[٢] ، وهو وارد بعد الحظر ـ على ما ذكره بعضهم ـ من حيث إنّ الكتابة بيع مال الشخص بماله ، وهو منهيّ عنه [٣]. وحمل الأمر على الوجوب باطل قطعا ، فينبغي حمله على الإباحة الثابتة قبل النهي لو لم يقم دليل خارجي على الاستحباب.

وكالأمر بقتل الحيّة والعقرب في الصلاة [٤] ، وهو وارد بعد النهي التحريمي عن الأفعال الكثيرة ، والنهي التنزيهي عن القليلة فيها ، وهو ـ كيف كان [٥] ـ يكون لما كان قبل النهي.

وكالأمر برجوع المأموم إذا سبق الإمام بركن [٦] ، وهو محمول عند الأصحاب على الوجوب بدليل من خارج ، وإن انتفى الوجوب قبل النهي [٧].

وممّا ذكر ظهر كيفيّة التفريع.

فصل [٥]

الأمر المطلق لطلب الماهيّة لا للمرّة والتكرار ؛ وفاقا للمحقّقين [٨]. وقيل : لها [٩]. وقيل : له [١٠].


[١] كنز العمّال ١٦ : ٥١١ ، ح ٤٥٦٧٦ باختلاف.

[٢] النور (٢٤) : ٣٣.

[٣] قاله الزمخشري في الكشّاف ٣ : ٢٣٨ ، ذيل الآية ٣٣ من النور (٢٤).

[٤] الفقيه ١ : ٢٥٧ ، ح ٧٩٠.

[٥] أي سواء كان الحكم الذي قبل الأمر حراما أو كراهة.

[٦] تهذيب الأحكام ٣ : ٤٧ ، ح ١٦٣ ، والاستبصار ١ : ٤٣٨ ، ح ١٦٨٨.

[٧] راجع رياض المسائل ٤ : ٢٢٩ و ٢٣٠.

[٨] منهم : العلاّمة في تهذيب الوصول : ٩٨ ، والفاضل التوني في الوافية : ٧٥ ، والفخر الرازي في المحصول ٢ : ٩٨.

[٩] قاله الشيخ في العدّة في أصول الفقه ١ : ٢٠٠ ، والغزالي في المستصفى : ٢١٢ ، والبصري في المعتمد ١ : ٩٨ و ٩٩.

[١٠] حكاه الأسنوي عن الشافعي في نهاية السؤل ٢ : ٢٧٥ ، والآمدي عن أبي إسحاق الأسفرائيني وجماعة من الفقهاء والمتكلّمين في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ١٧٣.

اسم الکتاب : أنيس المجتهدين المؤلف : النراقي، المولى محمد مهدي    الجزء : 2  صفحة : 618
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست