كذلك ، كما هو
التحقيق ، إلاّ فيما ثبت فيه الدلالة الخارجيّة على خلافه ، وهو نادر ، كقوله عليهالسلام : « انظر إليهنّ » أي إلى النساء التي تعزم على نكاحهنّ [١] فإنّه وارد بعد الحظر ، ولا ريب أنّ الوجوب منتف ، فيبقى إمّا الإباحة أو
الاستحباب ، والمتبادر هو الأوّل ، فينطبق على ما ذكرناه ؛ لأنّ النظر قبل النهي
كان مباحا.
وقوله تعالى : (
فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً )[٢] ، وهو وارد بعد الحظر ـ على ما ذكره بعضهم ـ من حيث إنّ
الكتابة بيع مال الشخص بماله ، وهو منهيّ عنه [٣]. وحمل الأمر على
الوجوب باطل قطعا ، فينبغي حمله على الإباحة الثابتة قبل النهي لو لم يقم دليل
خارجي على الاستحباب.
وكالأمر بقتل
الحيّة والعقرب في الصلاة [٤] ، وهو وارد بعد النهي التحريمي عن الأفعال الكثيرة ،
والنهي التنزيهي عن القليلة فيها ، وهو ـ كيف كان [٥] ـ يكون لما كان قبل النهي.
وكالأمر برجوع
المأموم إذا سبق الإمام بركن [٦] ، وهو محمول عند الأصحاب على الوجوب بدليل من خارج ، وإن
انتفى الوجوب قبل النهي [٧].
وممّا ذكر ظهر
كيفيّة التفريع.
فصل [٥]
الأمر المطلق لطلب
الماهيّة لا للمرّة والتكرار ؛ وفاقا للمحقّقين [٨]. وقيل : لها [٩]. وقيل : له [١٠].
[٨]
منهم : العلاّمة في تهذيب الوصول : ٩٨ ، والفاضل التوني في الوافية : ٧٥ ، والفخر
الرازي في المحصول ٢ : ٩٨.
[٩]
قاله الشيخ في العدّة في أصول الفقه ١ : ٢٠٠ ، والغزالي في المستصفى : ٢١٢ ،
والبصري في المعتمد ١ : ٩٨ و ٩٩.
[١٠]
حكاه الأسنوي عن الشافعي في نهاية السؤل ٢ : ٢٧٥ ، والآمدي عن أبي إسحاق
الأسفرائيني وجماعة من الفقهاء والمتكلّمين في الإحكام في أصول الأحكام ٢ : ١٧٣.