فإنها صريحة في
وجوب الخمس وبقائه إلى زمان الجواد عليهالسلام وعدم إباحته للشيعة إلا ما أباحه لهم في سنته ووقته
تخفيفاً منه ومناً عليهم ، وذلك لان سلاطين الجور كانوا يأخذون من أموالهم ،
فخففوا ذلك عنهم ترحماً منهم عليهم.
فلو كان تحليل
السابقين من آبائه عليهمالسلام محللا له مطلقاً إلى الأبد والدوام بحيث كان ساقطاً
عنهم بالكلية أو بقدر حصة الإمام ، لما جاز للجواد عليهالسلام أن يوجب شيئاً منه عليهم ، لسقوطه عنهم بتحليل آبائه عليهمالسلام ، وصريح الخبر الصحيح ينفيه.
فلا بد في
التوفيق بين الاخبار : اما من قصر الإباحة على زمان المبيح ، أو من تخصيصها
بالمناكح ونحوها ، أو بما ينتقل إلينا ممن لا يرى وجوب الخمس الى غير ذلك.
كما أشار إليه
ملا عبد الله قدسسره في بعض حواشيه على التهذيب بقوله ولا يبعد أن يقال في
الجمع بحمل ما دل على الإباحة على إباحة حق المبيح في الأيام التي يبيحه ، وحمل ما
دل على التحريم على تحريم حق المحرم ، فان حقهم عليهمالسلام ينتقل من بعضهم الى بعض بسبب انتقال الإمامة.
أو يقال : ان
المراد ما أبيح لنا ، وهو الأشياء التي تنتقل إلينا ممن لا يرى الخمس ، أو نعرف
انه لا يخرجه كالمخالفين مثلا بأن نشتري منهم الجواري ، أو نتصرف في أرباح
تجاراتهم ، أو نشتري من المعادن التي لا تحصل الا من عندهم وانا نعرف أنهم لا يرون
وجوب الخمس فيها ، لا الأشياء التي توجد عند الشيعة فيجب في معادنهم الخمس ، وكذا
في أرباح تجاراتهم ، وفيما يغنمونه من الغنائم والفوائد.
أو يقال :
بإباحة ما يحصل ممن لا يرى الخمس دائماً ، وتخصيص غيره في