ونهى النبي صلىاللهعليهوآله أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم لها أكثر
من خمس كلمات مما لا بد لها. وعنهم عليهمالسلام : النساء عي وعورة ، فاستروا العورة بالبيوت واستروا
العي بالسكوت.
وعن علي عليهالسلام أنه قال : للمرأة عشر عورات ، إذا تزوجت استترت عورة
وإذا ماتت استترت عوراتها كلها.
وحكي أن
أعرابياً ماتت ابنته فدفنها ، وقال : الحمد لله الذي سترك بجلوسي على قبرك ، ولم
يهتك سترك بجلوسك على قبري.
فهذه جملة
تأييدية ان نظرت إليها بعين بصيرة وأخذتها بيد غير قصيرة توصلك الى المراد ، ومن
الله التوفيق وبه السداد.
فصل
[
المناقشة في الاخبار الدالة على جواز النظر ]
وأما الاخبار
الواردة في طريقنا الدالة على جواز النظر الى وجه الأجنبية ، فجلها بل كلها مقدوح
سنداً بل بعضها متناً.
مثل ما روي في
كتاب الخصال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له : ما للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن له
بمحرم؟ قال : الوجه والكفين والقدمين [١].
وما روي في
الكافي عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له :