responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 52

ان مراده عليه‌السلام غيره وان أسند إلى نفسه.

ونهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم لها أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها. وعنهم عليهم‌السلام : النساء عي وعورة ، فاستروا العورة بالبيوت واستروا العي بالسكوت.

وعن علي عليه‌السلام أنه قال : للمرأة عشر عورات ، إذا تزوجت استترت عورة وإذا ماتت استترت عوراتها كلها.

وحكي أن أعرابياً ماتت ابنته فدفنها ، وقال : الحمد لله الذي سترك بجلوسي على قبرك ، ولم يهتك سترك بجلوسك على قبري.

فهذه جملة تأييدية ان نظرت إليها بعين بصيرة وأخذتها بيد غير قصيرة توصلك الى المراد ، ومن الله التوفيق وبه السداد.

فصل

[ المناقشة في الاخبار الدالة على جواز النظر ]

وأما الاخبار الواردة في طريقنا الدالة على جواز النظر الى وجه الأجنبية ، فجلها بل كلها مقدوح سنداً بل بعضها متناً.

مثل ما روي في كتاب الخصال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : ما للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن له بمحرم؟ قال : الوجه والكفين والقدمين [١].

وما روي في الكافي عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له :


[١] الخصال ص ٣٠٢

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست