قلت : الظاهر
أن المراد من عدم نقض اليقين بالشك أنه عند التعارض لا ينتقض به ، والمراد
بالتعارض أن يكون شيء يوجب اليقين لو لا الشك ، وفيما ذكروه ليس كذلك ، لان
اليقين بحكم في زمان ليس مما يوجب حصوله في زمان آخر لو لا عروض الشك ، وهو ظاهر
انتهى كلامه طاب منامه.
وأنت خبير بأن
الدليل الشرعي لم يدل على أن الجمعة الواجبة في الزمان السابق ثابت وجوبها بلا
اشتراط بشيء أصلا الى أن يثبت المزيل ، ومع ذلك فقد ثبت بدلالة اجماع الطائفة
والاخبار السابقة وغيرها على أنها مشروطة بحضور الامام أو نائبه.
على أن
المتحققة في الزمان السابق غير ممكن ان تحقق في هذا الزمان ، لان تحققها في ذلك
الزمان كان بتحقيق الامام أو نائبه ، وهو غير ممكن في هذا الزمان ، فلا تكون هي هي
، فكيف يدل الدليل على بقاء ما كان على ما كان.
هذا ولنرجع الى
ما كنا فيه ، فنقول : وأيضاً فان من المقررات والمسلمات في الاصول أن الخطابات
العامة للمشافهة الواردة على لسان الرسول ليست بخطابات لمن بعدهم ، وانما يثبت
حكمها لهم بدليل آخر من نص أو اجماع أو غيرهما.
وأما بمجرد
الصيغة فلا ، لان الخطاب توجيه الكلام الى الغير لتفهيمه ، واذا امتنع توجيهه الى
الجمادات بل الى المجانين والصبيان الغير القابلين للفهم ، فتوجيهه الى المعدوم
أجدر بالامتناع لكونه من الفهم أبعد ، فقوله « فرض عليكم الجمعة » مختص بالموجودين
في عهده صلىاللهعليهوآله ، وتعدية حكمه الى غيرهم محتاجة الى دليل آخر ، فأما
بمجرده فلا.
فان قلت : فمن
تركها في حياتي أو بعد موتى ، دليل على التعدية.
قلت : غير مسلم
، فان معناه فمن تركها منكم ، وهو الظاهر من السياق. نعم