والتقديس لله عزوجل ، والاخرى للحوائج والاعذار والانذار والدعاء ، وما
يريد أن يعلمهم من أمره ونهيه وما فيه الصلاح والفساد [١].
وهو أيضاً صريح
في أن الامام لا بد وأن يكون مفترض الطاعة عالماً بجميع الاحكام والامور المتعلقة
بانتظام المملكة والسلطنة وما فيه صلاح أحوال الرعية وفسادها ، خبيراً بما فيه
مضارهم ومنافعهم في معاشهم ومعادهم ليأخذوا منه في كل أسبوع كل ما يحتاجون اليه من
الاحكام الدينية والامور الدنيوية ، وهو ظاهر. فاما أن يجعله عليهالسلام لنفسه ، أو يأذن فيه لمن يراه أهلا لذلك.
فبهذه الاخبار
ونظائرها مثل ما سننقل من الصحيفة الكاملة ومن الأمالي وغيرهما يمكن تخصيص
العمومات وتقييد الاطلاقات ، اذ الجمع بين الاخبار اذا تناقضت وتدافعت مهما أمكن
خير من اطراح بعضها رأساً ، مع أن الخاص والمقيد مقدمان على العام والمطلق ،
فالعمل بهما متعين.
وبذلك يظهر
بطلان ما استدلوا به من الاستصحاب على وجوبها العيني على تقدير كونه حجة ، حيث
قالوا : وجوبها حال حضور الامام أو نائبه ثابت ، فيستصحب الى أن يحصل الدليل
الناقل ، مع أنا لا نسلم أن اللازم منه مطلق الوجوب ، بل الوجوب المقيد بحال
الحضور ، فلا يتم استصحابه حال الغيبة.
وأما ما أجابوا
به عن هذا المنع بأنا لا نسلم أن الوجوب الثابت حال الحضور مقيد به ، بل هو ثابت
مطلقاً من غير أن يتقيد به ، ومن قال بالتقييد فعليه الدليل ، فهو خارج عن قانون
المناظرة ، لكونه منعاً على منع ، فهو غير مسموع ، اذ المانع يكفيه الاحتمال ولا
يطالب بالدليل ، مع أنه يستند في ذلك الى البراءة الاصلية الى أن يثبت خلافها ،
ولم يثبت بعد.
وأيضاً فانهم
في الحقيقة يقيمون وجوبها في هذا الزمان على وجوبها في الزمان