responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 465

السنة. وغير الوحي اما كاشف عن تحقيق وحي أولا ، الاول الإجماع والثاني دليل العقل.

وقال مخالفونا : الوحي اما متلو وهو الكتاب ، أولا وهو السنة. وغير الوحي ان كان قول الكل فاجماع ، أو مشاركة فرع لاصل فقياس ، والا فاستدلال ، فظهر بذلك ما في كلامه قدس‌سره من الخبط والخروج عن القانون ، فلينظر الى ما فيه.

[ المناقشة في الايات الدالة على وجوب صلاة الجمعة عيناً ]

قال قدس‌سره : الباب الاول في الدليل على عينية وجوب الجمعة من كلام الله ، قال الله تعالى في محكم كتابه ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) [١] اتفق المفسرون على أن المراد بالذكر المأمور بالسعي اليه في الآية ، صلاة الجمعة ، أو خطبتها ، أو هما معاً ، كما نقله غير واحد من العلماء.

فكل من تناوله اسم الايمان مأمور بالسعي اليها واستماع خطبتها وتعلمها [٢] وترك كل ما يشغل عنها ، فمن ادعى خروج بعض المؤمنين من هذا الامر في بعض الاوقات فعليه الدليل ، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. وفي الآية مع الامر الدال على الوجوب ضروب التأكيد وأنواع الحث ما لا يخفى.

قال زين المحققين الشهيد الثاني في رسالته التي ألفها في تحقيق هذه المسألة واثبات الوجوب العيني في زمان الغيبة ، وبسط القول فيه بما ملخصه : ان تعليق الامر في الآية انما هو على النداء الثابت شرعيته لفريضة الوقت ، أربعاً كانت أو اثنتين ، وحيث ينادى لها يجب السعي الى ذكر الله ، وهو صلاة الجمعة ركعتين


[١] سورة الجمعة : ٩.

[٢] في المصدر : وفعلها.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست