المئونة للترقية ، ونصف العشر بما لا كلفة فيه كذلك ، فكيف يقاس عليه ما
يشترك معه في تلك العلة المستنبطة ، وهي الافتقار الى الزرع على ما يسقى بالدوالي
والنواضح والرشا والقرب ، لافتراقه عنه في جميع تلك الأوصاف.
وكذا الحال
فيما لو كان الماء يجري من النهر في ساقية الى الأرض ويستوى في مكان قريب من وجهها
، لا يصعد الا بدولاب وشبهه ، فانه يشكل القطع بأنه من الكلفة المسقطة لنصف الزكاة
، بناءً على أن مقدار الكلفة وبعد الماء وقربه لا يعتبر ، كما في التذكرة ، لما
عرفت من انتفاء النص العام على تلك الضابطة.
وما ادعاه من
عدم اعتبار مقدار الكلفة وبعد الماء وقربه أول المسألة ، ولا يكتفى في مثله بمجرد الدعوى
وفي المعتبر من الاشعار بكونه اتفاقياً غير مفيد.
والأظهر عدم
التعدي عن المنصوص ، فما يصدق عليه السقي بالنهر والسيح والغيل والعين والجاري
يكون عشرياً ، ولا يعتبر الاحتياج الى المئونات الكثيرة والكلفة الزائدة في بعض
القنوات أو جميعها ، مع أن كثيراً منها من قبيل احياء الأرض ، لانها مما لا يتكرر
وناشئة من حفر الأنهار الصغار من النهر العظيم والسواقي الى حيث يسوق الماء اليه.
على ما نبه
عليه العلامة رحمهالله ، قال : ولا يؤثر حفر الأنهار والسواقي واحتياجها الى
ساق يسقيها ويحول المال من موضع الى آخر في نقصان الزكاة لان الحرث من جملة احياء
الأرض ولا يتكرر كل عام ، والساقي لا بد منه في كل سقي ، فجرى مجرى الحارث.
وفي صحيح زرارة
وبكير عن الباقر عليهالسلام قال : في الزكاة ما كان يعالج بالرشا والدوالي والنواضح
، ففيه نصف العشر وان كان يسقى من غير علاج بنهر أو