responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 442

مسبوق بالإجماع ، وقد أفيد أنه ليس من مال الزارع ، فلا وجه لاستثنائه بعد النصاب.

تنبيه :

المئونة بفتح الميم وضم الهمزة قبل الواو الساكنة على فعولة : القوت والكفاية ، على ما في القاموس [١] وغيره ، من مأنه كمنعه اذا تحمل مئونته وقام بكفايته. أو من مأنه يمونه كصانه يصونه ، فأصلها مئونة بواوين قلبت المضمومة المتوسطة همزة.

وقال المطرزي : المئونة الثقل من مأنت القوم اذا احتملت مئونتهم ، وقيل : العدة ، من قولهم « أتاني هذا الأمر وما مأنت له مأناً » اذا لم تستعد له. وقال الفراء : هي مفعلة بزيادة الميم من الأين ، بمعنى التعب والشدة. وقيل : هي من الأون ، بمعنى أحد جانبي الخرج ، وهو الوعاء المعروف لثقلها على الانسان المتحمل لها ، كثقل أحد شطري الوتر على الحيوان الذي يحمله ، على ما في الصحاح [٢] ، وأصلها مأونة بضم الواو على مفعلة أيضاً ، فنقلت ضمها الى الهمزة الساكنة ، كما نقلت من الياء اليها على قول الفراء ، فانقلبت الياء واواً لسكونها وانضمام ما قبلها.

والمراد بها هاهنا ما يغرمه المالك على كل ما يحتاج اليه الغلة ، سواء تقدم على الزرع ، كالحرث والحفر وعمل الناضح ونحو ذلك ، أو قارنه كالسقي والحصاد والجذاذ وتنقية مواضع المياه مما يحتاج اليه كل سنة ، لا أعيان الدولاب والالات ونحو ذلك.

نعم يحسب نقصها لو نقصت ، ومما يحسب أجرة مصفى الغلة وقاطع الثمرة ،


[١] القاموس ٤ / ٢٦٩.

[٢] الصحاح ٦ / ٢١٩٨.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست