responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 430

خاصة على ما في البيان ، نعم ربما كان لبعضهم اشعار به ، والأمر فيه بعد ما بيناه سهل.

وكيف كان ففي ذلك وأمثاله مما يبتنى على رعاية حال أرباب الأموال من الشهادة على العفو والمسامحة ما لا يخفى على اللبيب ، وقد قال أمير المؤمنين عليه‌السلام فانا أمرنا أن نأخذ منهم العفو ، ولذلك عفى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عما سوى الأجناس التسعة ووضعت الزكاة عن المعلوفة والسخال وغيرهما ، وعلى المصدق أن يقرض الى ذي المال ويجيزه ويصدقه ويقبل قوله ، وأجاز لهم الخرص والتخمين واخراج القيمة ، ونهى أن يحشر من ماء الى ماء ، وأن يجمع بين متفرق ، وأن يفرق بين مجتمع.

الى غير ذلك مما يفيد التقوية والتأييد ، لما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار ، فاعتبروا معاشر أولي الأبصار ، مع أنه لا دليل على خلافه بحسب النقل والعقل يعارض ما فصلناه ، ولا قائل بذلك من قدماء علمائنا ، ولم يتحقق من متأخريهم القول به أيضاً والخلاف فيه.

مع أن الظاهر أنه قد سبقه الإجماع ولحقه غير مستقر ومن جنح اليه تراه يقدم رجلا ويؤخر أخرى ، مع ما فيما تثبت به من الضعف والقصور ، فان الخلاف منسوب الى الشيخ في المبسوط والخلاف والفاضل يحيى بن سعيد. ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك والروضة نوع توقف فيه ، وان نسب اليه اختياره في فوائد القواعد ، ومشى على أثره صاحب المدارك ، وتبعه في الذخيرة ، وهو الظاهر من الحر العاملي في البداية حيث سكت عنه ، وتردد فيه الفاضل العلامة المجلسي ووالده التقي المتقي كصاحب المفاتيح وان جعله أحوط وأولى.

فأما الشيخ ، فقد عرفت أنه تكرر منه في المبسوط التصريح بالاستثناء ، كما قطع به في سائر كتبه ويوجد في موضع منه في غير موضعه أنه لا زكاة في شي‌ء

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست