خاصة على ما في البيان ، نعم ربما كان لبعضهم اشعار به ، والأمر فيه بعد ما
بيناه سهل.
وكيف كان ففي
ذلك وأمثاله مما يبتنى على رعاية حال أرباب الأموال من الشهادة على العفو
والمسامحة ما لا يخفى على اللبيب ، وقد قال أمير المؤمنين عليهالسلام فانا أمرنا أن نأخذ منهم العفو ، ولذلك عفى رسول الله صلىاللهعليهوآله عما سوى الأجناس التسعة ووضعت الزكاة عن المعلوفة
والسخال وغيرهما ، وعلى المصدق أن يقرض الى ذي المال ويجيزه ويصدقه ويقبل قوله ،
وأجاز لهم الخرص والتخمين واخراج القيمة ، ونهى أن يحشر من ماء الى ماء ، وأن يجمع
بين متفرق ، وأن يفرق بين مجتمع.
الى غير ذلك
مما يفيد التقوية والتأييد ، لما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار ،
فاعتبروا معاشر أولي الأبصار ، مع أنه لا دليل على خلافه بحسب النقل والعقل يعارض
ما فصلناه ، ولا قائل بذلك من قدماء علمائنا ، ولم يتحقق من متأخريهم القول به
أيضاً والخلاف فيه.
مع أن الظاهر
أنه قد سبقه الإجماع ولحقه غير مستقر ومن جنح اليه تراه يقدم رجلا ويؤخر أخرى ، مع
ما فيما تثبت به من الضعف والقصور ، فان الخلاف منسوب الى الشيخ في المبسوط
والخلاف والفاضل يحيى بن سعيد. ويظهر من الشهيد الثاني في المسالك والروضة نوع
توقف فيه ، وان نسب اليه اختياره في فوائد القواعد ، ومشى على أثره صاحب المدارك ،
وتبعه في الذخيرة ، وهو الظاهر من الحر العاملي في البداية حيث سكت عنه ، وتردد
فيه الفاضل العلامة المجلسي ووالده التقي المتقي كصاحب المفاتيح وان جعله أحوط
وأولى.
فأما الشيخ ،
فقد عرفت أنه تكرر منه في المبسوط التصريح بالاستثناء ، كما قطع به في سائر كتبه
ويوجد في موضع منه في غير موضعه أنه لا زكاة في شيء