وفي تفسير البيضاوي
( وَقُلْ
لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ ) فلا ينظرن الى ما لا يحل لهن النظر اليه من الرجال
« وَيَحْفَظْنَ
فُرُوجَهُنَّ » بالتستر أو التحفظ عن الزنا ، وتقديم الغض لان النظر
يربد الزنا « وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
» كالحلي والثياب والأصباغ
فضلا عن مواضعها لمن لا يحل أن تبدي له « إِلّا ما ظَهَرَ
مِنْها » عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم ، فان في سترها
حرجاً.
وقيل : المراد
بالزينة مواضعها على حذف المضاف ، أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية ،
والمستثنى هو الوجه والكفان ، لأنها ليست بعورة ، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في
النظر ، فان كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج ، والمحرم النظر إلى شيء منها
الا لضرورة ، كالمعالجة وتحمل الشهادة [٢] انتهى كلامه.
وهو حق كله لا
شبهة فيه ولا مرية تعتريه الا قوله « وتحمل الشهادة » إذ لا ضرورة فيه الى النظر
كما عرفت ، وستعرف إن شاء الله تعالى.
وأما ما ذكره
في الكشاف في تفسير هذه الآية بقوله : الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو
خضاب ، فما كان ظاهراً منها كالخاتم والفتخة وهي الحلقة من فضة لا فص لها ، والكحل
والخضاب ، فلا بأس بإبدائه للأجانب.
ثم قال : ان
المراد من الزينة مواقعها ، والصحيح أن العضو كله لا المقدار الذي تلابسه الزينة
منه ، كما فسرت مواقع الزينة الخفية [٣] وكذلك مواقع الزينة