الحاصلة في يد الزارع وما حصل في يد الغير ليس من ذلك في شيء ، كما يتعلق
الخمس بالارباح وغيرها بعد وضع المئونة.
وبهذا الاعتبار
تمسك بها الشيخ على ما ذكره ، أو باعتبار عدم القول بالفرق بين ما يتأخر المقاسمة
عنه وغيره.
قال المحقق
الاردبيلي قدسسره : هذه مع اعتبار سندها صريحة في عدم وجوب الزكاة في
الخراج ، وظاهرة في عدم حسابه بل سائر المؤن أيضاً من النصاب ، فتأمل [١] هذا كلامه طاب
ثراه.
وسيأتي منه
التنصيص على صراحتها في عدم تعلق الزكاة بالمؤن كله كالخراج ونحوه فترصد.
والعجب من بعض
الفضلاء حيث قال : هذه الرواية لا دلالة لها على ما ذكره الشيخ ، من أن الزكاة
انما تجب بعد اخراج المئونة ، بل هي دالة على خلافه ، والمستفاد من قوله عليهالسلام « انما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك »
وجوب الزكاة في كل ما يحفظ في يد المالك بعد المقاسمة ، فلا يكون ما قبل المئونة
مستثنى من ذلك.
وهو من الضعف
بمكان ، ومن أنى له أن ما قابل المئونة يحصل في يد المالك بعد المقاسمة ، مع أنها
متأخرة عن المئونة ومترتبة عليها غالباً ، بل لا يستقيم المقاسمة قبل اخراج المؤن
، لما فيه من الضرر والاجحاف. ويبعد القول بتأخر كل المئونات عنها ، كما يبعد
اثبات تأخر الجميع عن المقاسمة ، فلا محالة تكون المقاسمة بعد ذلك ، ولا نعرف
بخلافه قائلا ، فلا يحمل الخبر عليه.
وبذلك يضعف ما
في المدارك أيضاً ، من أن هذه الرواية كالصريحة في عدم استثناء شيء مما يخرج من
الأرض سوى المقاسمة ، اذ المقام مقام بيان ، واستثني