والشعير شيء حتى يبلغ خمسة أو ساق ، فاذا بلغ ذلك وحصل بعد اخراج السلطان
ومئونة القرية أخرج منه العشر ، ان كان سقي بماء المطر أو كان سيحاً ، وان سقي
بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر [١].
وقد قال في أول
هذا الكتاب : وحذفت الاسناد منه لئلا يثقل حمله ولا يصعب حفظه ولا يمل قاريه ، اذا
كان ما أثبته فيه في الكتب الأصولية مثبتاً عن المشائخ العلماء والفقهاء الثقات رحمهمالله[٢].
وأورد في من لا
يحضره الفقيه [٣] أن العشر ونصف العشر بعد اخراج السلطان ومئونة القرية.
مع أنه ذكر في أوله أنه قصد ايراد ما يفتي به ويحكم بصحته ويعتقد فيه أنه حجة فيما
بينه وبين ربه تقدس ذكره وتعالت قدرته ، وقال : ان جميع ما فيه مستخرج من كتب
مشهورة عليها المعول واليها المرجع ، وادعى أنه بالغ في ذلك جهده [٤] ، فاياك أن
تتهم الصدوق ، وتنكر وجود النص على استثناء المؤن.
ولهذا ذكر
شيخنا البهائي طاب ثراه أن الاعتماد على مراسيله ينبغي أن لا يقصر عن الاعتماد على
مسانيده ، حيث حكم بصحة الكل. وناهيك بالشهادة على استخراج الجميع بصيغة التأكيد ،
ودعوى بذل الجهد على وجود هذا الخبر في الكتب المعتبرة.
وتصديق ذلك ما
في فقه الرضا عليهالسلام من أن الحنطة والشعير اذا بلغ النصاب وحصل بغير اخراج
السلطان ومئونة العمارة ومئونة للقرية ، أخرج منه العشر