responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 339

تذنيب :

اني حين ما شرعت في كتابة هذه المسألة كنت ذاهلا عما أشار اليه الفاضل الأردبيلي في شرحه على الإرشاد ، والفاضل التفرشي في حواشيه على الفقيه.

وكنت أظن بتفردي بذلك ومخالفته المشهور ، بل الإجماع الذي ادعى بعضهم كمن يقدم رجلا ويؤخر أخرى ، فبعد ما أسست أساسها ، وشيدت أركانها ، وأحكمت قواعدها وبنيانها. فلما راجعتهما وجدتهما موافقين لي في بعض ما خطر بخاطري الفاتر وذهني القاصر ، فكأني كنت معقولا فحل عقالي ، فنقلت موضع الحاجة من كلامهما تيمناً وتبركاً.

قال آخوندنا مراد التفرشي قدس‌سره بعد كلام : والذي بقتضيه النظر مع قطع النظر عما فيه من الروايات أن البلل الخارج من الإحليل إذا لم يعلم كونه ما ذا؟ لا يوجب غسلا ولا وضوءاً ، لان الأصل أن لا يكون منياً ولا بولا ، مؤيداً بأصل آخر ، وهو براءة الذمة.

لا يقال : وقوعه بعد خروج المني من دون توسط بول أو استبراء امارة كونه بقية ذلك المني ، ومع توسط أحدهما امارة كونه بولا ، الحاقاً للفرد بالغالب.

لانا نقول : الغالب في مثله أن لا يكون بولا ، لندوره من غير أن يجتمع قدر يعتد به منه في محله ثم يقصد دفعه ، ولا منياً لندوره أن يفارقه الدفع والشهوة وأن يبقى منه بقية في الطريق زماناً يسع الغسل ومقدماته ، بل قد يتوسط بين الجنابة والغسل زمان كثير جداً ، مع أنهم لم يفرقوا بين توسط زمان قليل وكثير بينهما فالأصل المذكور مؤيد بهذا الظاهر أيضاً.

ثم امكان البول لا دخل له في كون الخارج منياً ، بل ربما كان له مدخل في

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست