ومنها : ما في
الفقيه : سئل عن الرجل ينام ثم يستيقظ فيمس ذكره فيرى بللا ولم ير في منامه شيئاً
أيغتسل؟ قال : لا انما الغسل من الماء الأكبر [١].
فانه أيضاً يدل
على عدم وجوب الغسل بالبلل ، لتوقفه على العلم بكون ذلك من الماء الأكبر ،
والمفروض أنه غير معلوم.
فان قلت : ما ذكرته
أولا اجتهاد في مقابلة النص.
قلت : ليس كذلك
، بل هو مضمون رواية صحيحة صريحة في ذلك ، فيدل على أن الأخبار المطلقة الدالة على
الإعادة محمولة : اما على الاستحباب ، كما مر في صورة الاشتباه ، أو على الوجوب لا
مطلقاً ، بل إذا حصل له العلم أو الظن بكون الخارج مني ، وبه يوفق بين الأخبار.
فأما إذا حملنا
قوله عليهالسلام « فليعد الغسل » ونحوه على الاستحباب يكون المراد بقوله
« لا » أي : لا يعيد الغسل قد تعصرت ونزل من الحبائل ، نفي الوجوب ، فيكونان
متوافقين غير مختلفين.
ويستفاد من ذلك
استحباب الوضوء أيضاً ، لان موجبه البول دون ما يخرج من الحبائل ، فوجه استحباب
الوضوء احتمال كونه بالبول ، وفي الغسل احتمال كونه مخلوطاً بالمني.
فقول من قال
حمل الأخبار الدالة على الإعادة على الاستحباب غير لازم ، لعدم صلاحية المعارض
للمعارضة ضعيف ، لانا لو قطعنا النظر عن صحيحة جميل وقلنا بكون علي بن السندي
الواقع في طريقها غير موثق ، لكفانا في مقام المعارضة هذا الحديث الصحيح الذي
أشرنا اليه ، مع براءة الذمة عن وجوب الإعادة الى أن يقوم على خلافه نص صحيح صريح
أو دليل آخر ولم يقم.
أما الثاني ،
فظاهر. وأما الأول ، فلما عرفت من عدم صحة الأخبار الدالة عليه ،