responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 330

قبل الغسل فليتوضأ ، وان لم يبل حتى اغتسل ثم وجد بللا فليعد الغسل [١].

وقد عرفت ضعف هذا الإسناد ، ويزيده ضعفاً هنا جهالة ابن ميسرة ، فانه مهمل لا قدح فيه ولا مدح ، غير أن له كتاباً.

هذا جملة ما استدلوا به على وجوب الإعادة. وقد علم مما قررناه أن لا رواية فيها يحكم بصحتها على قانون الرواية ، فالعمل بها على اطلاقها مع كونه مخالفاً للأصول المقررة عندهم كما ستقف عليه ، وخاصة بعد ورود أخبار فيها ما هو صحيح على خلافها ، مشكل ، ولنذكر الآن ما ورد على خلافها.

الفصل الثانى

[ ما يدل من الأخبار على عدم وجوب الإعادة ]

في التهذيب عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل تصيبه الجنابة ، فينسي أن يبول حتى يغتسل ، ثم يرى بعد الغسل شيئاً أيغتسل أيضاً؟ قال : لا قد تعصرت ونزل من الحبائل [٢].

ظاهره يفيد عدم الفرق بين العامد والناسي في عدم وجوب شي‌ء ، فان قوله عليه‌السلام « قد تعصرت ونزل من الحبائل » تعليل لما قد نفاه ، وقد تقرر أن الحديث المعلل ، وخاصة إذا كان صحيحاً وغيره غيره مقدم عليه.

والتفرقة بينهما كما فعله الشيخ في التهذيب ، ولعله أراد به التوفيق بين الأخبار فأتى بما هو خلاف الأصل وهو التخصيص ، ولا حاجة فيه اليه كما ستعرفه ، غير


[١] تهذيب الأحكام ١ / ١٤٤ ، ح ٩٩.

[٢] تهذيب الأحكام ١ / ١٤٥ ، ح ١٠٠.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست