قبل الغسل فليتوضأ ، وان لم يبل حتى اغتسل ثم وجد بللا فليعد الغسل [١].
وقد عرفت ضعف
هذا الإسناد ، ويزيده ضعفاً هنا جهالة ابن ميسرة ، فانه مهمل لا قدح فيه ولا مدح ،
غير أن له كتاباً.
هذا جملة ما
استدلوا به على وجوب الإعادة. وقد علم مما قررناه أن لا رواية فيها يحكم بصحتها
على قانون الرواية ، فالعمل بها على اطلاقها مع كونه مخالفاً للأصول المقررة عندهم
كما ستقف عليه ، وخاصة بعد ورود أخبار فيها ما هو صحيح على خلافها ، مشكل ، ولنذكر
الآن ما ورد على خلافها.
الفصل
الثانى
[
ما يدل من الأخبار على عدم وجوب الإعادة ]
في التهذيب عن
محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ،
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل تصيبه الجنابة ، فينسي أن يبول حتى يغتسل ، ثم
يرى بعد الغسل شيئاً أيغتسل أيضاً؟ قال : لا قد تعصرت ونزل من الحبائل [٢].
ظاهره يفيد عدم
الفرق بين العامد والناسي في عدم وجوب شيء ، فان قوله عليهالسلام « قد تعصرت ونزل من الحبائل » تعليل لما قد نفاه ، وقد
تقرر أن الحديث المعلل ، وخاصة إذا كان صحيحاً وغيره غيره مقدم عليه.
والتفرقة
بينهما كما فعله الشيخ في التهذيب ، ولعله أراد به التوفيق بين الأخبار فأتى بما
هو خلاف الأصل وهو التخصيص ، ولا حاجة فيه اليه كما ستعرفه ، غير