responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 322

الحبائل ، فانه قد ينزل منها إذا تعصرت؟ هل يجب عليه الغسل أو الوضوء أو يستحب والحال هذه؟

وليس حكم هذه الصورة بخصوصه مصرحاً به في الأخبار فيما علمناه ، والقوم قسموها الى صور :

منها : أن يكون الغسل بعد البول والاجتهاد ، وادعوا فيها الاتفاق على عدم وجوب شي‌ء منهما.

ومنها : أن يكون بدونهما ، والمشهور فيها وجوب الغسل ، وظاهر الصدوق في الفقيه يفيد الاكتفاء فيها بالوضوء ، لانه بعد ايراده الخبر الدال على اعادة الغسل قال : في خبر آخر ان كان قد رأى بللا ولم يكن قد بال فليتوضأ ولا يغتسل انما ذلك من الحبائل. ثم قال : اعادة الغسل أصل ، والخبر الثاني رخصة [١].

ولكن هذا الذي رواه غير معلوم السند ، فلا يكون حجة علينا ، وان كان حجة عليه لو ثبت عنده سنداً أو متناً. والظاهر أنه كذلك ، لانه تعهد في صدر كتابه وهو صدوق أن لا يذكر فيه الا ما هو حجة بينه وبين الله.

نعم ان قلنا : ان الخبر الواحد الصحيح حجة ، كما هو مذهب أكثر المتأخرين فالظاهر أنه يجوز لنا أن نحكم بصحته ، ويكون حجة علينا كما كان حجة عليه ، فان تصحيحه له وفتواه لا يقصر عن توثيق الرواة من واحد من علماء الرجال ، فان الظاهر من تصحيحهم الحديث القول بأنه قال المعصوم يقيناً أو ظناً ، مع أنه لا يحصل من توثيق واحد منهم سوى الظن.

والحق أن المرسل لا يجوز الاعتماد عليه ، وان كان المرسل مثل الصدوق وافتاه وحكمه بصحته وانه حجة بينه وبين ربه تقدس ذكره لا يجدينا نفعاً ، لما تبين من كثرة وقوع الخطأ في الاجتهاد ، وان مبنى الأمر على الظن لا على القطع


[١] من لا يحضره الفقيه ١ / ٨٥.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست