الحبائل ، فانه قد ينزل منها إذا تعصرت؟ هل يجب عليه الغسل أو الوضوء أو
يستحب والحال هذه؟
وليس حكم هذه
الصورة بخصوصه مصرحاً به في الأخبار فيما علمناه ، والقوم قسموها الى صور :
منها : أن يكون
الغسل بعد البول والاجتهاد ، وادعوا فيها الاتفاق على عدم وجوب شيء منهما.
ومنها : أن
يكون بدونهما ، والمشهور فيها وجوب الغسل ، وظاهر الصدوق في الفقيه يفيد الاكتفاء
فيها بالوضوء ، لانه بعد ايراده الخبر الدال على اعادة الغسل قال : في خبر آخر ان
كان قد رأى بللا ولم يكن قد بال فليتوضأ ولا يغتسل انما ذلك من الحبائل. ثم قال :
اعادة الغسل أصل ، والخبر الثاني رخصة [١].
ولكن هذا الذي
رواه غير معلوم السند ، فلا يكون حجة علينا ، وان كان حجة عليه لو ثبت عنده سنداً
أو متناً. والظاهر أنه كذلك ، لانه تعهد في صدر كتابه وهو صدوق أن لا يذكر فيه الا
ما هو حجة بينه وبين الله.
نعم ان قلنا :
ان الخبر الواحد الصحيح حجة ، كما هو مذهب أكثر المتأخرين فالظاهر أنه يجوز لنا أن
نحكم بصحته ، ويكون حجة علينا كما كان حجة عليه ، فان تصحيحه له وفتواه لا يقصر عن
توثيق الرواة من واحد من علماء الرجال ، فان الظاهر من تصحيحهم الحديث القول بأنه
قال المعصوم يقيناً أو ظناً ، مع أنه لا يحصل من توثيق واحد منهم سوى الظن.
والحق أن
المرسل لا يجوز الاعتماد عليه ، وان كان المرسل مثل الصدوق وافتاه وحكمه بصحته
وانه حجة بينه وبين ربه تقدس ذكره لا يجدينا نفعاً ، لما تبين من كثرة وقوع الخطأ
في الاجتهاد ، وان مبنى الأمر على الظن لا على القطع