والجواب المنع
من ارادة تناوله ، وان تناوله لغة ، اذ المفهوم منه اللباس.
قال الفاضل
الاردبيلي رحمهالله في شرحه : وأما الالتحاف والتدثر به ، فيحتمل التحريم
لانه لبس ، وهو لبس اللحاف ، فعلى تقدير وجود ما يدل على عموم تحريم اللبس يحرم ،
وليس بواضح مع ما مر ، والاجماع غير ظاهر ولعل دليل استثناء الكف على ما هو
المشهور من الحرير بمقدار أربع أصابع عدم صدق لبس الحرير والصلاة في الحرير ، فلا
يتناوله الاخبار المتقدمة. وفيه تأمل ، لان الظاهر أنه لبس وصلاة فيه كالتكة
والقلنسوة [١].
هذا وأمثاله
الكثيرة من عبارات العلماء العظام والفقهاء الكرام صريحة المناطيق بأن مناط النهي
انما هو صدق الثوب واللباس ، فالقول بعدم كون ذلك مناطه ، ثم الاستدلال عليه بعموم
الصحيحتين وبموثقة عمار عن الصادق عليهالسلام في ثوب يكون علمه ديباجاً ، قال : لا يصلي فيه الحديث [٢].
فان العلم ليس
بثوب ولا لباس سمج ، والتعليل عليه لان النهي في هذه الموثقة انما علق بالثوب
المشتمل على علم ديباج لا بالعلم ، حيث قال : لا يصلي فيه ، أي : في ذلك الثوب ،
فمناط النهي حقيقه هو صدق الثوب واللباس لا مجرد العلم ، فافهم.
واعلم أن هذه
الموثقة غير محمولة عند الاصحاب على ظاهرها ، ولذلك لما بالغ ابن الجنيد وحرم في
ظاهر كلامه الصلاة في ثوب علمه حرير أوله الفاضل الاردبيلي رحمهالله بأن المراد بها الكراهة ، فانهم كثيراً ما يعبرون عنها
بالتحريم فلا تدافع بينها وبين رواية يوسف بن ابراهيم عن الصادق عليهالسلام الدالة على جواز