responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 310

صورة النزاع.

والجواب المنع من ارادة تناوله ، وان تناوله لغة ، اذ المفهوم منه اللباس.

قال الفاضل الاردبيلي رحمه‌الله في شرحه : وأما الالتحاف والتدثر به ، فيحتمل التحريم لانه لبس ، وهو لبس اللحاف ، فعلى تقدير وجود ما يدل على عموم تحريم اللبس يحرم ، وليس بواضح مع ما مر ، والاجماع غير ظاهر ولعل دليل استثناء الكف على ما هو المشهور من الحرير بمقدار أربع أصابع عدم صدق لبس الحرير والصلاة في الحرير ، فلا يتناوله الاخبار المتقدمة. وفيه تأمل ، لان الظاهر أنه لبس وصلاة فيه كالتكة والقلنسوة [١].

هذا وأمثاله الكثيرة من عبارات العلماء العظام والفقهاء الكرام صريحة المناطيق بأن مناط النهي انما هو صدق الثوب واللباس ، فالقول بعدم كون ذلك مناطه ، ثم الاستدلال عليه بعموم الصحيحتين وبموثقة عمار عن الصادق عليه‌السلام في ثوب يكون علمه ديباجاً ، قال : لا يصلي فيه الحديث [٢].

فان العلم ليس بثوب ولا لباس سمج ، والتعليل عليه لان النهي في هذه الموثقة انما علق بالثوب المشتمل على علم ديباج لا بالعلم ، حيث قال : لا يصلي فيه ، أي : في ذلك الثوب ، فمناط النهي حقيقه هو صدق الثوب واللباس لا مجرد العلم ، فافهم.

واعلم أن هذه الموثقة غير محمولة عند الاصحاب على ظاهرها ، ولذلك لما بالغ ابن الجنيد وحرم في ظاهر كلامه الصلاة في ثوب علمه حرير أوله الفاضل الاردبيلي رحمه‌الله بأن المراد بها الكراهة ، فانهم كثيراً ما يعبرون عنها بالتحريم فلا تدافع بينها وبين رواية يوسف بن ابراهيم عن الصادق عليه‌السلام الدالة على جواز


[١] مجمع الفائدة ٢ / ٨٥.

[٢] تهذيب الاحكام ٢ / ٣٧٢ ، ح ٨٠.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست