responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 304

اذا كان من الابريسم الممتزج موضع افادة من المعصوم ، وما تجوز الصلاة فيه وحده أيضاً اذا كان منه تجوز الصلاة فيه بلا خلاف؟ فأي اختصاص لهذا الحكم بهذا المحكوم عليه.

وبالجملة كما لا معنى لقول القائل ما لا تتم الصلاة فيه وحده اذا كان من الابريسم الممتزج تجوز الصلاة فيه ، فان ما تتم الصلاة فيه وحده أيضاً كذلك ، كذلك لا معنى لهذا القول ، بل هو هو هذا.

وقال صاحب المدارك فيه بعد نقل قول المحقق رحمه‌الله « وفيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً كالتكة والقلنسوة تردد ، والاظهر الكراهة » : هذا قول الشيخ في النهاية والمبسوط وابن ادريس وأبي الصلاح ، ومستنده رواية الحلبي ، وفي الطريق ضعف ونقل عن المفيد وابن الجنيد وابن بابويه أنهم لم يستثنوا شيئاً ، وبالغ الصدوق في الفقيه ، فقال : ولا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم.

ثم قال : ويدل عليه عموم الاخبار المانعة من الصلاة في الحرير ، وصحيحتا محمد بن عبد الجبار.

وأجيب عنه بأن هذا خبر عام وخبر الحلبي خاص والخاص مقيد ، وهو غير جيد لان ابتناء العام على السبب الخاص يجعله كالخاص في الدلالة على ذلك السبب ، وحينئذ فيتحقق التعارض ويصار الى الترجيح ، وهو مع الرواية المانعة ، لسلامة سندها وضعف الرواية المنافية [١].

وفيه ما سبق أنه لا تعارض بينهما حتى يصار الى الترجيح ، ثم يطرح المرجوح ويؤخذ الراجح ، لان صحيحتي محمد الخاصتين في الدلالة على ذلك السبب محمولتان على الكراهة ، فلا ينافيهما رواية الحلبي كما يفيده ظاهر المحقق رحمه‌الله أيضاً ، وذلك لان خبر الحلبى بخصوصه لا يمكن أن يكون مستند الكراهة ، ولا منشأ التردد ، اذ لا


[١] المدارك ص ١٦٠.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست