قال العالم
الرباني مولانا أحمد الاردبيلي رحمهالله في شرحه على الارشاد : بالغ ابن الجنيد وحرم في ظاهر
كلامه الصلاة في ثوب علمه حرير ، بل حرم الدبج أيضاً ، ثم قال : الا أن يكون
المراد الكراهة ، فانهم كثيراً يعبرون عنها بالتحريم [١].
أقول : فأي
مانع أن يكون مراده بتحريم الصلاة في التكة الابريسم والقلنسوة والجورب ونحوها مما
لا تتم الصلاة منفرداً أيضاً الكراهة ، فيكون موافقاً لسائر الاصحاب ونعم الوفاق.
والمفيد في
المقنعة وان لم يستثن في ظاهر كلامه شيئاً مما استثناه غيره ، لكنه لم يصرح فيه
بتحريم الصلاة في شيء منه ، بل أبهم الامر وأجمله. فكلامه كما يحتمل هذا كذلك
يحتمل ذاك ، بل ربما يشعر بتوقفه فيه.
فينحصر المخالف
في هذه المسألة على الظاهر في محمد بن بابويه ، وهو قدسسره لكونه أخبارياً بل ظاهرياً قد يفرط في الحكم ، فتارة
يحكم بوجوب ما ليس بواجب ، كما في القنوت وسورة الجمعة والمنافقين وما شاكلها ،
واخرى يحكم بحرمة ما ليس حرام ، كما في مسألتنا هذه وفي ثوب محشو بالابريسم وما
شابهها كما سيأتي هذه الجملة مفصلا بعون الله تعالى وحسن توفيقه.
ثم حمل صحيحة
ابن بزيع على الضرورة أو الحرب ، كما حملها عليهما الشيخ في التهذيب [٢] ، وتبعه
الفاضل الاردبيلي قدس أسرارهما وقال كما قال ونعم ما قال من قال : لم يبق للامامية
مفت على التحقيق بل كلهم حاك.
بعيد ، ينافره
قوله « ما لم تكن فيه التماثيل » فان بالضرورة كالبرد الشديد المسقط للتكليف كما
يباح الحرمة ، فبطريق أولى أن يباح به الكراهة ، والصلاة