responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 253

وأورد بعدهما هذا الحديث وما قبله [١].

أقول : ويؤيده ما في الفقيه وسئل الصادق عليه‌السلام عن مجدور أصابته جنابة ، فقال : ان كان أجنب هو فليغتسل ، وان كان احتلم فليتيمم [٢].

فانه صريح في أن من تعمد الجنابة وجب عليه الغسل ، لايجاده السبب وان تضرر وخاف على نفسه.

والمتأخرون خالفوا في ذلك وأوجبوا عليه التيمم ، لعموم قوله تعالى ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) [٣] ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) [٤].

واستدل بعضهم على ذلك بأن دفع الضرر المظنون واجب عقلا ، وبأن الجماع جائز اجماعاً ، فلا يترتب على فاعله مثل هذه العقوبة.

وحمل بعضهم هذين الحديثين على ما اذا كان الضرر المتوقع يسيراً.

وقال شيخنا البهائي قدس‌سره : وللمنتصر للشيخين أن يقول : ان الحمل على الضرر اليسير يأباه سوق الكلام في الحديثين ، والتكليف بتحمل ضرر الغسل مع جواز الوطي غير مستبعد ، كتكليف المحرم بالكفارة عند تغطية رأسه لمرض ، على أن انعقاد الاجماع على اباحة الوطي مع العلم بعدم الماء محل كلام ، وسيما بعد دخول الوقت ، ووجوب الالقاء الى التهلكة بعد أمر الشارع غير قليل ، كوجوب تمكين القاتل ولي الدم من القود ، وتمكين المقذوف من استيفاء الحد ، والله أعلم [٥].

أقول : فرق بين الضرر المالي المقدور الممكن تحمله لدفع ضرر بدني


[١] التهذيب ١ / ١٩٨ ـ ١٩٩.

[٢] من لا يحضره الفقيه ١ / ١٠٧.

[٣] سورة الحج : ٧٨.

[٤] سورة البقرة : ١٩٥.

[٥] مشرق الشمسين ص ٣٤٢ ـ ٣٤٣.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست