أقول : ويؤيده
ما في الفقيه وسئل الصادق عليهالسلام عن مجدور أصابته جنابة ، فقال : ان كان أجنب هو فليغتسل
، وان كان احتلم فليتيمم [٢].
فانه صريح في
أن من تعمد الجنابة وجب عليه الغسل ، لايجاده السبب وان تضرر وخاف على نفسه.
والمتأخرون
خالفوا في ذلك وأوجبوا عليه التيمم ، لعموم قوله تعالى ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
حَرَجٍ )[٣]( وَلا تُلْقُوا
بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ )[٤].
واستدل بعضهم
على ذلك بأن دفع الضرر المظنون واجب عقلا ، وبأن الجماع جائز اجماعاً ، فلا يترتب
على فاعله مثل هذه العقوبة.
وحمل بعضهم هذين
الحديثين على ما اذا كان الضرر المتوقع يسيراً.
وقال شيخنا
البهائي قدسسره : وللمنتصر للشيخين أن يقول : ان الحمل على الضرر
اليسير يأباه سوق الكلام في الحديثين ، والتكليف بتحمل ضرر الغسل مع جواز الوطي
غير مستبعد ، كتكليف المحرم بالكفارة عند تغطية رأسه لمرض ، على أن انعقاد الاجماع
على اباحة الوطي مع العلم بعدم الماء محل كلام ، وسيما بعد دخول الوقت ، ووجوب
الالقاء الى التهلكة بعد أمر الشارع غير قليل ، كوجوب تمكين القاتل ولي الدم من
القود ، وتمكين المقذوف من استيفاء الحد ، والله أعلم [٥].
أقول : فرق بين
الضرر المالي المقدور الممكن تحمله لدفع ضرر بدني