فان من البعيد
أن يأكل كتف شاة وجنباً مشوياً منها ولم يغسل يده منه ، مع نظافته ونزاهته
المشهورة ومبالغته في غسل الايدي والافواه من الزهومة ، وسيما حال الصلاة ومناجاة
رب العزة.
فقول بعض
الفقهاء أنه أراد به وضوء الصلاة حق ، ولكن ذهابهم اليه بعد نسخه بفعله ، فانه
كقوله حجة لقوله : صلوا كما رأيتموني أصلي [١]. وقد صلى بعد أكل ما غيرته النار من غير وضوء باطل ،
ولعلهم عثروا على المنسوخ ولم يعثروا على الناسخ ، أو لم يتفطنوا أنه ناسخ له
كغيرهم ، فأبقوه الان على ما عليه كان ، وهذا خطأ منهم ، وهم فيه معذورون لو كان
الامر كما سبق ، فتأمل.
ومنه يعلم وجه
قول السائل في مقام السؤال ، ومذهبكم أن مس ما غيرته النار لا يوجب وضوءاً ، فان
الامامية وأكثر أهل السنة لا يوجبون ذلك مطلقاً لا وجوباً ولا استحباباً ، كما
يفيده تنكير الوضوء الواقع في سياق النفي : اما لكونه منسوخاً ، أو لما ذكرناه ،
أو ذكره السيد السند وابن الاثير ، مع أصالة عدم وجوب الوضوء بل استحبابه بذلك.
وهذا ـ أي :
جواب من استدل به على وجوب وضوء الصلاة ، أو استحبابه مما غيرته النار بكونه
منسوخاً ـ هو الاولى ، لا ما أجاب به عنه السيد تبعاً للاخرين فانه كما عرفته
مشتمل على تكلفات مستغن عنها بما ذكرناه ، فتأمل.
وتم استنساخ
وتصحيح هذه الرسالة في (١٤) محرم الحرام سنة (١٤١١) هـ ق في مشهد مولانا الرضا عليهالسلام على يد العبد السيد مهدي الرجائي عفي عنه.