responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 217

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

قال الفاضل العلامة قدس‌سره في جواب من سأله عن الصلاة بأذان الجمهور والافطار به من غير مراعاة الوقت ، بل لغلبة الظن بصدقهم ، هل يصح ذلك ويجوز التعويل عليه؟

لا يجوز الدخول في الصلاة والافطار بقول المؤذن أو بأذانه ، بل يجب عليه المراعاة ، سواء كان المؤذن من الجمهور أو غيرهم [١].

أقول : ظاهره يفيد عدم الفرق بين الثقة وغيره والواحد والمتعدد ومن هو عارف بالوقت وجرب صدقه ، بل يفيد أن كل من هو قادر على مراعاة الوقت وجب عليه مراعاته ، ولا يجوز له الاعتماد على الغير وان غلب على ظنه صدقه ، بل يدل على أن الواحد وان كان عدلا لا يجوز العمل بخبره ، بل يفيد أن خبر العدلين بل العدول كذلك.

ولعل الوجه فيه أن هذا الخبر وان كان محفوفاً بالقرائن لا يفيد الا ظناً. والظن بدخول الوقت مع عدم المانع والقدرة على المراعاة لا يكفي في الافطار والدخول في الصلاة لاصالة بقاء ما كان على ما كان ولان اليقين لا يزول الا باليقين.


[١] أجوبة المسائل المهنائية ص ٤٧.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست