responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 171

الاخ تناف وتناقض.

فان الاول وما في معناه على ما فهمه منه يفيد ان تلك الابنة محرم عليه تزويجها فانها في حكم ابنة أخيه النسبي وابنته محرمة عليه. والثاني صريح في أنها غير محرمة عليه ، بل يجوز له نكاحها بخلاف ما ذكرناه من معنى الخبر ، فانه لا منافاة بينهما على هذا الوجه بوجه كما هو واضح.

تنبيه

قد استبان مما قررناه ونقلناه أن هذا الحديث وهو قوله عليه‌السلام « كل ما يحرم من النسب فانه يحرم من الرضاع » ليس باقياً على عمومه ، اذ قد يحرم من النسب ما لا يحرم من الرضاع ، فان ابنة أخ الاخ من النسب اذا كان من أبيه وامه محرمة عليه ، بخلاف ابنة أخ الاخ من الرضاع فانها ليست بمحرمة ، كما هو صريح الخبر.

وأيضاً فان الاخت النسبية من قبل الام النسبية محرمة بلا خلاف ، وليست الاخت الرضاعية من قبل الام الرضاعية كذلك ، على القول باشتراط اتحاد الفحل في حصول نشر الحرمة بين المرتضعين.

نعم هو باق على عمومه في هذه الصورة على قول أبي علي الطبرسي صاحب التفسير ، فانه لم يشترط في نشر الحرمة اتحاده ، بل اكتفى باتحاد المرضعة ، مستدلا عليه بعموم الاخبار الدالة على اتحاد الرضاع والنسب في حكم التحريم.

وأجيب بأنه متجه لو لا ورود النصوص الدالة على اشتراط اتحاد الفحل في حصول النشر ، فتكون تلك النصوص مخصصة لعموم تلك الاخبار ، كما لا يخفى على ذوي الابصار.

أقول : واذا ثبت أن هذا الذي ادعاه غير منظور من الخبر ، وثبت أن علاقة

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست