responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 134

ابن أبي حمزة أنكون أقل؟ فقال : تكون لكل عشرة أيام عمرة.

والرابع قول السيد المرتضى وابن إدريس ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما ولم يفصل. والأصح عندي جواز التوالي ، والجواب عن الروايات الأول بمنع صحة السند والدلالة انتهى [١].

وفيه إيماء لطيف إلى صحة سند الرواية الأخيرة ووضوح دلالتها ، ولكن لا وجه لمنع صحة سند الروايات الدالة على الشهر ، وان كان لمنع دلالتها وجه كما عرفت ، لما عرفت من صحة سند رواية عبد الرحمن بن الحجاج ومعاوية بن عمار ويونس بن يعقوب.

نعم ما نقله من الرواية غير صحيحة ، ولكنه لا ينفعه ولا يضر المستدل ، مع أن روايتي السنة في التهذيب صحيحتان ، لانه رواهما عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : العمرة في كل سنة مرة [٢].

قال : وما رواه أيضاً عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام وجميل عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا تكون عمرتان في سنة [٣].

وطريق الشيخ الى موسى هذا صحيح ، كما يظهر من مشيخته ، قال قدس الله ضريحه فيها : وما ذكرته عن موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب ، فقد أخبرني الشيخ أبو عبد الله ، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، وسعد بن عبد الله ،


[١] الإيضاح ١ / ٣٢١ ـ ٣٢٢.

[٢] تهذيب الاحكام ٥ / ٤٣٥ ، ح ١٥٧.

[٣] تهذيب الاحكام ٥ / ٤٣٥ ، ح ١٥٨.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : المازندراني الخاجوئي، محمد اسماعيل    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست