ابن أبي حمزة أنكون أقل؟ فقال : تكون لكل عشرة أيام عمرة.
والرابع قول
السيد المرتضى وابن إدريس ، لقول النبي صلىاللهعليهوآله : العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما ولم يفصل. والأصح
عندي جواز التوالي ، والجواب عن الروايات الأول بمنع صحة السند والدلالة انتهى [١].
وفيه إيماء
لطيف إلى صحة سند الرواية الأخيرة ووضوح دلالتها ، ولكن لا وجه لمنع صحة سند
الروايات الدالة على الشهر ، وان كان لمنع دلالتها وجه كما عرفت ، لما عرفت من صحة
سند رواية عبد الرحمن بن الحجاج ومعاوية بن عمار ويونس بن يعقوب.
نعم ما نقله من
الرواية غير صحيحة ، ولكنه لا ينفعه ولا يضر المستدل ، مع أن روايتي السنة في
التهذيب صحيحتان ، لانه رواهما عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : العمرة في كل سنة مرة [٢].
قال : وما رواه
أيضاً عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام وجميل عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا تكون عمرتان في سنة [٣].
وطريق الشيخ
الى موسى هذا صحيح ، كما يظهر من مشيخته ، قال قدس الله ضريحه فيها : وما ذكرته عن
موسى بن القاسم بن معاوية بن وهب ، فقد أخبرني الشيخ أبو عبد الله ، عن أبي جعفر
محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن
الصفار ، وسعد بن عبد الله ،