كالطاعة ، والخشوع ، والصلاة ، والدعاء ، والعبادة ، والقيام ،
وطول القيام ، والسكوت ، فيصرف في كل واحد من هذه المعاني الى ما يحتمله لفظ
الحديث الوارد فيه.
وفي حديث زيد
بن أرقم « كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل : ( وَقُومُوا لِلّهِ
قانِتِينَ ) ، فأمسكنا عن الكلام » أراد به السكوت. وقال ابن
الأنباري : القنوت على أربعة أقسام : الصلاة ، وطول القيام ، واقامة الطاعة ،
والسكوت انتهى [١].
وقال في
القاموس : القنوت الطاعة والسكوت والدعاء والقيام في الصلاة والإمساك عن الكلام ،
وأقنت دعا على عدوه ، وأطال القيام في صلاته ، وأدام الحج ، وأطال الغزو تواضع لله
[٢].
وقال في الصحاح
: القنوت الطاعة ، هذا هو الأصل ، ثم سمي القيام في الصلاة قنوتاً. وفي الحديث «
أفضل الصلاة طول القنوت » ومنه قنوت الوتر انتهى [٣].
ولا ريب في أن
المراد من لفظ القنوت فيما نحن فيه ـ أعني : في الأحاديث التي دلت على وجوبه [٤] أو استحبابه
على اختلاف القولين فيه من هذه المعاني ـ هو الدعاء لا غير بقرينة المقام.
وقال ابن عباس
في قوله تعالى ( وَقُومُوا لِلّهِ
قانِتِينَ )[٥] معناه : داعين ،
[٤] القائل بالوجوب
محمد بن بابويه رحمة الله عليه ، فإنه قال في كتابه : القنوت سنة واجبة من تركه
عمداً أعاده. ونحوه قال ابن أبي عقيل. والمعتمد الاستحباب ، كما ذهب اليه كثير من
الأصحاب « منه ».