responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 75

الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [١] وغيرهما [٢].

وبالجملة ؛ الشاكّ في الله ورسوله والأمور الضروريّة من الدين وجدانا ممكن ، وصريح كثير من الأخبار إحالة الكفر على الجحود ، بحيث ما لم ينكروا لم يكفروا.

فحينئذ لا مجال لإنكار الواسطة بين الكفر والإسلام ، وإن كان يظهر من الكتب الكلاميّة بل الفقهيّة إنكارها وإلحاق الشاكّ بالجاحد [٣] ، وجعلوا الإسلام مقابل الكفر [٤].

فعلى هذا مقتضى القاعدة في الشاكّ الّذي لا ينكر الاصول التفصيل في الأحكام ، فما كان منها مترتّبة على الإسلام مثل النكاح ونحوه ، لا يثبت للشاكّ ، وما كانت ثابتة للكافر مثل النجاسة أيضا لا تثبت.

ولا فرق في ذلك بين المنتحلين للإسلام ـ كما جعل هؤلاء مفاد الأخبار ـ وغيرهم.

إن قلت : إنّ الأخبار الّتي تدلّ على أنّ ما يحقن به الدماء ويجري عليه المواريث هو الإقرار بالشهادتين ، وأنّ به يمتاز الكافر عن الإسلام [٥] ، ترفع الواسطة وتبيّن الضابطة.


[١] آل عمران (٣) : ٧١.

[٢] العنكبوت (٢٩) : ٤٧ ، ٤٩.

[٣] جواهر الكلام : ٦ / ٤٨.

[٤] الحدائق الناضرة : ٥ / ١٦٢ ، ونقل في «مصباح الفقيه» تسالمهم عليه ، ولذلك أوّل الأخبار الّتي أشرنا إليها ، «منه رحمه‌الله» ، مصباح الفقيه (كتاب الطهارة) : ٥٥٧ ط. ق.

[٥] الكافي : ٢ / ٢٤ الحديث ١.

اسم الکتاب : الرسائل الفقهيّة المؤلف : النجم آبادي، الميرزا أبو الفضل    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست