responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عصمة الأنبياء المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 26

فصل

( في شرح الأقوال والمذاهب في هذه المباحث والمطالب )

( أعلم ) أن الاختلاف في هذه المسألة واقع في أربعة مواضع :

( الأول ) ما يتعلق بالاعتقادية. واجتمعت الأمة على أن الأنبياء معصومون عن الكفر والبدعة إلا الفضيلية من الخروج فإنهم يجوزون الكفر على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وذلك لأن عندهم يجوز صدور الذنوب عنهم ، وكل ذنب فهو كفر عندهم ، فبهذا الطريق جوزوا صدور الكفر عنهم ، والروافض فإنهم يجوزون عليهم إظهار كلمة الكفر على سبيل التقية [١].

( الثاني ) ما يتعلق بجميع الشرائع والأحكام من اللّه تعالى ، وأجمعوا على أنه لا يجوز عليهم التحريف والخيانة في هذا الباب لا بالعمد ولا بالسهو ، وإلا لم يبق الاعتماد على شيء من الشرائع.

( الثالث ) ما يتعلق بالفتوى. وأجمعوا على أنه لا يجوز تعمد الخطأ فأما على سبيل السهو فقد اختلفوا فيه.


[١]ـ قال أبو محمد بن حزم رحمه اللّه في الملل والنحل : « فذهبت طائفة الى أن الرسل صلى الله عليهم وسلم يعصون اللّه في جميع الكبائر والصغائر عمدا ، حاش الكذب في التبليغ فقط. وهذا قول الكرامية من المرجئة ، وقول ابن الطيب الباقلاني من الاشعرية ومن تبعه ، وهو قول اليهود والنصارى ، وسمعت من يحكي عن بعض الكرامية أنهم يجوزون على الرسل الكذب في التبليغ. واما هذا الباقلاني فانا رأينا في كتاب صاحبه ابي جعفر السمناني قاضي الموصل أنه كان يقول : كل ذنب دق أو جل فانه جائز على الرسل حاش الكذب في التبليغ فقط. قال : وجائز عليهم أن يكفروا.

اسم الکتاب : عصمة الأنبياء المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست