الأول : وهو أنه ليس انتفاء الباقي
لطريان الحادث أولى من اندفاع الحادث لوجود الباقي.
الثاني : وهو أنهما لو كانا متنافيين أي
ضدّين كان طريان الاستحقاق الطاري مشروطاً بزوال الاستحقاق السابق ،
لاستحالة اجتماع الضدين ، فلو كان زوال السابق لأجل طريان هذا الحادث لزم
الدور. [١]
٤. إذا استحق عشرة أجزاء من الثواب ثم
فعل ما به يستحق عشرة أجزاء من العقاب ، فالطاريء إما أن يحبط الأول ولا
ينحبط كما هو قول أبي علي ، أو يحبط وينحبط كما هو قول أبي هاشم في
الموازنة ، والثاني باطل لأنّ سبب زوال الاستحقاق الأول وجود الاستحقاق
الثاني ، فإذا لم يوجد الاستحقاق الثاني لا يزول الاستحقاق الأول ، وإذا
وجد الاستحقاق الثاني وزال به الأول استحال أن يزول هذا الاستحقاق الثاني ،
لأنه ليس له مزيل ، فيصير هذا هو القسم الأول الذي كان مذهباً لأبي علي
وقد أبطلناه. فبقي أن يقال : كل واحد من الاستحقاقين يزول بالآخر دفعة
واحدة ، لكن هذا محال لأنّ علة عدم كل واحد منهما وجود الآخر ، فلو عدما
دفعةً لوجدا دفعةً. لكن العلة موجودة في حال حدوث المعلول ، فهما موجودان
حال كونهما معدومين ، وهو محال. [٢] وبهذا يبطل الاحباط والموازنة معاً.
الادلة على بطلان
الموازنة
١. قال الخواجة الطوسي ( المتوفىٰ
٦٧٢ ه ) : ولعدم الأولوية إذا كان الآخر ضعفاً ، وحصول المتناقضين مع التساوي.