اسم الکتاب : مناظرات المستبصرين المؤلف : عبد الله الحسن الجزء : 1 صفحة : 92
بإمامة الشهيد السيد
محمد باقر الصدر ـ عليه رضوان الله ـ إذ كنتُ أنا في النجف أفرّق بين الظهر والعصر
، حتّى كان ذلك اليوم السعيد الذي خرجتُ فيه مع السيد محمد باقر الصدر من بيته إلى
المسجد الذي يؤمّ فيه مُقلّديه الذين احترموني وتركوا لي مكاناً خلفه بالضّبط ،
ولّما انتهت صلاة الظهر وأقيمت صلاة العصر ، حدّثتني نفسي بالانسحاب ، ولكن بقيتُ
لسببين أوّلهما هيبةُ السيد الصّدر وخشوعه في الصلاة حتى تمنّيتُ أن تطول ،
وثانيهما وجودي في ذلك المكان ، وأنا أقرب المصلّين إليه ، وأحسستُ بقوّة قاهرة
تشدّني إليه.
ولّما فرغنا من أداء فريضة العصر وانهال
عليه النّاس يسألونه بقيتُ خلفَه أسمع الأسئلة والإجابة عليها إلا ما كان خفيّاً ،
ثم أخذني معه إلى بيته للغذاء وهناك وجدتُ نفسي ضيف الشرّف ، واغتنمتُ فرصة ذلك
المجلس وسألته عن الجمع بين الصلاتين؟
ـ سيدي! أيمكن للمسلم أن يجمع بين
الفريضتين في حالة الضرورة؟
من الأعذار إلاّ في
حالتين.
الأولى : يجوز جمع
الظهر والعصر في وقت الظهر جمع تقديم بشروط أربعة ، منها أن يكون ذلك في يوم عرفة.
الثانية : يجوز جمع
المغرب والعشاء في وقت العشاء جمع تأخير بشرطين : أن يكون ذلك بالمزدلفة ، وأن
يكون محرماً بالحج ، وكل صلاتين لا يؤذن لهما إلا أذان واحد ، وان كان لكل منهما إقامة
واحدة.
وأمّا الحنابلة ،
قالوا بجواز الجمع المذكور تقديماً وتأخيراً فانه مباح ولكن تركه أفضل ، وإباحة
الجمع عندهم لا بد أن يكون بأحد الأعذار التالية كأن يكون المصلي مسافراً أو
مريضاً تلحقه مشقة بترك الجمع ، أو امرأة مرضعة أو مستحاضة وللعاجز عن الطهارة
بالماء أو التيمم لكل صلاة ، وللعاجز عن معرفة الوقت كالأعمى والساكن تحت الأرض ،
ولمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه ، ولمن خاف ضرر يلحقه بتركه في معيشته ، وفي
ذلك سعة للعمال الذين يستحيل عليهم ترك أعمالهم. راجع : كتاب الفقه على المذاهب
الأربعة للجزيري : ١/٤٨٣ ـ ٤٨٧.
اسم الکتاب : مناظرات المستبصرين المؤلف : عبد الله الحسن الجزء : 1 صفحة : 92