اسم الکتاب : مناظرات المستبصرين المؤلف : عبد الله الحسن الجزء : 1 صفحة : 520
فاغْسِلُواْ
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ)[١] ، فقوله : (وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ) دال على
وجوب المسح بكلتا القراءتين : بالكسر أو بالفتح ، أمَّا الكسر فواضح ؛ لأنها
معطوفة على الرأس ، وأمَّا النصب فإنه يدل على المسح أيضاً ، وذلك لأنه معطوف على
موضع الرؤوس لوقوع المسح عليهما ، ولا يمكن العطف على الأيدي ، وذلك لوجود فاصل
أجنبيٍّ وهو المسح ، فلا يجوز العطف على البعيد مع إمكانيَّة العطف على القريب.
وهذا ما أكَّدت عليه روايات أهل بيت
العصمة والطهارة عليهمالسلام،
بل هنالك أحاديث من مصادر أهل السنة تؤيِّد المسح ، وممَّن قال بالمسح ابن عباس
والحسن البصري والجبائي والطبري وغيرهم ، قال ابن عباس وأنس : الوضوء غسلتان
ومسحتان ، كما جاء في الدر المنثور [٢]
، وقال عكرمة : ليس على الرجلين غسل ، إنما فيهما المسح ، وبه قال الشعبي : ألا
ترى أن التيمم أن يمسح ما كان غسلا ، ويلغي ما كان مسحاً [٣] ، وروى أوس بن أوس ، قال : رأيت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم توضَّأ ومسح على رجليه [٤] ، ووصف ابن عباس وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنّه مسح على رجليه ، وقال : إنّ في
كتاب الله المسح ، ويأبى الناس إلاَّ الغسل [٥].