فيجب على المسلمين قتله لئلّا يفسد في الدين ويضلّ المسلمين ، كما هو من
دأب هؤلاء الخارجين ، وقد حكم بنجاسته جمّ غفير من فقهاء الإسلام ، ولكنّه مشكل ؛
إذ لا دليل عليه كما فصّلناه في الفقه ، حيث حكمنا بطهارة المنتحلين ، نعم لا
ينبغي ترك الاحتياط في نحو المقام ، كما لا يترك بالنسبة إلى أهل الكتاب لو حكمنا
بطهارتهم ؛ كما يراه جماعة.
نعم لا شكّ في
كفرهم وخبث سريرتهم ، فيجب الاعتزال عنهم وترك المعاشرة معهم ، فإنّ المعاشر لهم
منهم ؛ كما قال : (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ)[١] وقال : (لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي
وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ) ... [٢] إلى آخره.
وما ذكره من
أنّ أهل المرتبة الثانية وهم العوامّ المقلّدون في العذاب لا يخلّدون ، مناف لظاهر
الشريعة الأحمديّة ، فإنّ الكافر مطلقا مخلّد في النار ؛ كما قد دلّت على ذلك
ظواهر بعض الأخبار وعموم بعض الآيات القرآنيّة.
نعم لا بأس به
لو لا الإجماع ، لأنّ العامّيّ ليس له أن ينظر في العقائد الحقّة الّتي يزلّ فيها
أكثر الخواصّ أيضا ، بل الواجب عليه أن يطمئنّ بقول من يعتمد عليه اعتمادا كثيرا
وإن كان ذلك المعتمد خاطئا سالكا غير سبيل الرشاد ؛ إذ لا يكلّف الله نفسا إلّا
وسعها ، وما اشتهر من عدم جواز التقليد في أصول الدين فممّا لا نقول به ، لعدم
إمكان ذلك في حقّ أكثر العوامّ ، وقد حقّقنا في رسائلنا الأصوليّة جواب أدلّة
المشهور ، فلا حاجة إلى تفصيل المقال في تلك الرسالة.