responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البرهان في تفسير القرآن المؤلف : البحراني، السيد هاشم    الجزء : 2  صفحة : 49

قَالَ:«الْمِيثَاقُ هِيَ الْكَلِمَةُ الَّتِي عُقِدَ بِهَا النِّكَاحُ،وَ أَمَّا قَوْلُهُ: غَلِيظاً فَهُوَ مَاءُ الرَّجُلِ يُفْضِيهِ إِلَى امْرَأَتِهِ».

99-/2232 _3- الْعَيَّاشِيُّ:عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ،قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): أَخْبِرْنِي عَمَّنْ تَزَوَّجَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ السُّنَّةِ،أَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ:«إِنْ جَازَ [1] مَهْرُ السُّنَّةِ فَلَيْسَ هَذَا مَهْراً،إِنَّمَا هُوَ نَحْلٌ،لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: وَ آتَيْتُمْ إِحْدٰاهُنَّ قِنْطٰاراً فَلاٰ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً إِنَّمَا عَنَى النَّحْلَ وَ لَمْ يَعْنِ الْمَهْرَ،أَ لاَ تَرَى أَنَّهَا إِذَا أَمْهَرَهَا مَهْراً ثُمَّ اخْتَلَعَتْ،كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ [2]الْمَهْرَ كَامِلاً،فَمَا زَادَ عَلَى مَهْرِ السُّنَّةِ فَإِنَّمَا هُوَ نَحْلٌ كَمَا أَخْبَرْتُكَ،فَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا لِعِلَّةٍ مِنَ الْعِلَلِ».

قُلْتُ:كَيْفَ يُعْطِي،وَ كَمْ مَهْرُ نِسَائِهَا؟ قَالَ:«إِنَّ مَهْرَ الْمُؤْمِنَاتِ خَمْسُمِائَةٍ،وَ هُوَ مَهْرُ السُّنَّةِ،وَ قَدْ يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةٍ وَ لاَ يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَ مَنْ كَانَ مَهْرُهَا وَ مَهْرُ نِسَائِهَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَةٍ أُعْطِيَ ذَلِكَ الشَّيْءَ،وَ مَنْ فَخَرَ وَ بَذَخَ بِالْمَهْرِ فَازْدَادَ عَلَى مَهْرِ السُّنَّةِ [3] ثُمَّ وَجَبَ لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا فِي عِلَّةٍ مِنَ الْعِلَلِ،لَمْ يَزِدْ عَلَى مَهْرِ السُّنَّةِ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ».

99-/2233 _4- عَنْ يُونُسَ الْعِجْلِيِّ،قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثٰاقاً غَلِيظاً .

قَالَ:«الْمِيثَاقُ الْكَلِمَةُ الَّتِي عُقِدَ بِهَا النِّكَاحُ،وَ أَمَّا قَوْلُهُ: غَلِيظاً فَهُوَ مَاءُ الرَّجُلِ الَّذِي يُفْضِيهِ إِلَى الْمَرْأَةِ».

99-/2234 _5- الطَّبْرِسِيُّ: الْمِيثَاقُ الْغَلِيظُ هُوَ الْعَهْدُ [4] الْمَأْخُوذُ عَلَى الزَّوْجِ حَالَةَ الْعَقْدِ مِنْ إِمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ. قَالَ:وَ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ).

قوله تعالى:

وَ لاٰ تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ إِلاّٰ مٰا قَدْ سَلَفَ -إلى قوله تعالى- إِنَّ اللّٰهَ كٰانَ غَفُوراً رَحِيماً[22-23] /2235 _1-قال عليّ بن إبراهيم،في قوله تعالى: وَ لاٰ تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ إِلاّٰ مٰا قَدْ سَلَفَ :فإن العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم،فكان إذا كان للرجل أولاد كثيرة و له أهل و لم تكن أمهم،ادعى كل


_3) -تفسير العيّاشي 1:67/229.
_4) -تفسير العيّاشي 1:68/229.
_5) -مجمع البيان 3:42.
_1) -تفسير القمّيّ 1:135.

[1] في المصدر:إذا جاوز.

[2] في«ط»و المصدر:كان لها أن تأخذ.

[3] في المصدر:على خمسمائة.

[4] في«ط»:العقد.

اسم الکتاب : البرهان في تفسير القرآن المؤلف : البحراني، السيد هاشم    الجزء : 2  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست