responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البرهان في تفسير القرآن المؤلف : البحراني، السيد هاشم    الجزء : 2  صفحة : 40

كَانَ ذَكَراً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةِ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً،لِأَنَّ الْأَبَوَيْنِ لاَ يُنْقَصَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ السُّدُسِ شَيْئاً،وَ إِنَّ الزَّوْجَ لاَ يُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ شَيْئاً».

99-/2199 _8- وَ عَنْهُ:بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ،قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ صَفْوَانُ كِتَاباً لِمُوسَى بْنِ بَكْرٍ،فَقَالَ لِي:هَذَا سَمَاعِي عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ،وَ قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ،فَإِذَا فِيهِ:مُوسَى بْنُ بَكْرٍ،عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرَارَةَ،قَالَ:هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ اخْتِلاَفٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ ابْنَتَيْهَا.فَقَالَ:«لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ،وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ،وَ لِلاِبْنَتَيْنِ الْبَاقِي [1]،لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا رَجُلَيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا إِلاَّ مَا بَقِيَ،وَ لاَ تُزَادُ الْمَرْأَةُ أَبَداً عَلَى نَصِيبِ الرَّجُلِ لَوْ كَانَ مَكَانَهَا.

فَإِنْ تَرَكَ الْمَيِّتُ أُمّاً وَ أَباً أَوِ امْرَأَةً وَ بِنْتاً،فَإِنَّ الْفَرِيضَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ سَهْماً،لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ،وَ لِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ،وَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً،وَ بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ مَرْدُودَةٌ عَلَى سِهَامِ الْبِنْتِ وَ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ،وَ لاَ يُرَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ شَيْءٌ.

وَ إِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ امْرَأَةً وَ بِنْتاً فَهِيَ أَيْضاً مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ سَهْماً،لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ،لِكُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ،وَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ،وَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً،وَ بَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ،مَرْدُودٌ عَلَى الْبِنْتِ وَ الْأَبَوَيْنِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ،وَ لاَ يُرَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ شَيْءٌ.

وَ إِنْ تَرَكَتْ أَباً وَ زَوْجاً وَ بِنْتاً فَلِلْأَبِ سَهْمَانِ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَ هُوَ السُّدُسُ،وَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً،وَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ،وَ بَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَى الْبِنْتِ وَ الْأَبِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ،وَ لاَ يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ.

وَ لاَ يَرِثُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ مَعَ الْوَلَدِ إِلاَّ الْأَبَوَيْنِ وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ،فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ،وَ كَانَ وُلْدُ الْوَلَدِ،ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ،وَلَدُ الْبَنِينَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنِينِ يَرِثُونَ مِيرَاثَ الْبَنِينِ،وَ وَلَدُ الْبَنَاتِ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ يَرِثُونَ مِيرَاثَ الْبَنَاتِ،وَ يَحْجُبُونَ الْأَبَوَيْنِ وَ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَةَ عَنْ سِهَامِهِمُ الْأَكْثَرِ،وَ إِنْ سَفَلُوا بِبَطْنَيْنِ وَ ثَلاَثَةٍ وَ أَكْثَرَ،يُوَرَّثُونَ مَا يُوَرَّثُ وَلَدُ الصُّلْبِ وَ يَحْجُبُونَ مَا يَحْجُبُ وَلَدُ الصُّلْبِ».

قوله تعالى:

وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاٰلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصىٰ بِهٰا أَوْ دَيْنٍ[12]


_8) -التهذيب 9:1043/288.

[1] في المصدر:ما بقي.

اسم الکتاب : البرهان في تفسير القرآن المؤلف : البحراني، السيد هاشم    الجزء : 2  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست