responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البرهان في تفسير القرآن المؤلف : البحراني، السيد هاشم    الجزء : 2  صفحة : 286

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ:بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ،عَنْ أَبِيهِ،عَنْ حَنَانٍ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،إِلاَّ أَنَّ فِيهِ زِيَادَةُ:«وَ لاَ يُطْعَمُ» بَعْدَ«وَ لاَ يُؤْوَى» [1].

99-/3056 _5- وَ عَنْهُ:عَنْ عَلِيٍّ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى،عَنْ يُونُسَ،عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ،عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ،قَالَ:

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ ،قَالَ:«ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَفْعَلُ بِهِ مَا يَشَاءُ».

قُلْتُ:فَمُفَوَّضٌ ذَلِكَ إِلَيْهِ؟قَالَ:«لاَ،وَ لَكِنْ بِحَقِّ [2] الْجِنَايَةِ».

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ،بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ،عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ،عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ،قَالَ:سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،الْحَدِيثَ [3].

99-/3057 _6- وَ عَنْهُ:عَنْ عَلِيٍّ،عَنْ أَبِيهِ،عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ،عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيِّ،عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ يُقَتَّلُوا الْآيَةَ،فَمَا الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ اسْتَوْجَبَ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ؟فَقَالَ:«إِذَا حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ،وَ سَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَاداً فَقَتَلَ قُتِلَ بِهِ،وَ إِنْ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ وَ صُلِبَ،وَ إِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلاَفٍ،وَ إِنْ شَهَرَ السَّيْفَ فَحَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ،وَ سَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَاداً،وَ لَمْ يَقْتُلْ،وَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ،نُفِيَ [4] مِنَ الْأَرْضِ».

قُلْتُ:كَيْفَ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ،وَ مَا حَدُّ نَفْيِهِ؟قَالَ:«يُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي فَعَلَ فِيهِ مَا فَعَلَ إِلَى مِصْرٍ غَيْرِهِ، وَ يُكْتَبُ إِلَى أَهْلِ ذَلِكَ الْمِصْرِ أَنَّهُ مَنْفِيٌّ فَلاَ تُجَالِسُوهُ،وَ لاَ تُبَايِعُوهُ،وَ لاَ تُنَاكِحُوهُ،وَ لاَ تُؤَاكِلُوهُ،وَ لاَ تُشَارِبُوهُ،فَيُفْعَلُ ذَلِكَ بِهِ سَنَةً،فَإِنْ خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْمِصْرِ إِلَى غَيْرِهِ كُتِبَ إِلَيْهِمْ بِمِثْلِ ذَلِكَ،حَتَّى تَتِمَّ السَّنَةُ».

قُلْتُ:فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ لِيَدْخُلَهَا؟قَالَ:«وَ إِنْ تَوَجَّهَ إِلَى أَرْضِ الشِّرْكِ لِيَدْخُلَهَا قُوتِلَ أَهْلُهَا».

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ،بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،عَنْ أَبِيهِ،عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ...بِبَقِيَّةِ السَّنَدِ وَ الْمَتْنِ [5].

99-/3058 _7- وَ عَنْهُ:عَنْ عَلِيٍّ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى،عَنْ يُونُسَ،عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ،عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ،عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،مِثْلَهُ،إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ: «يُفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ سَنَةً،فَإِنَّهُ سَيَتُوبُ[قَبْلَ ذَلِكَ]وَ هُوَ


_5) -الكافي 7:5/246.
_6) -الكافي 7:8/246.
_7) -الكافي 7:9/247.

[1] التهذيب 10:531/134.

[2] في الكافي:نحو. قال الشيخ المجلسي في ملاذ الأخبار 16:265:«مفاده أنّ الإمام يختار ما يعلمه صلاحا بحسب جنايته،لا بما يشتهيه».

[3] التهذيب 10:529/133.

[4] في المصدر:ينفى.

[5] التهذيب 10:526/132.

اسم الکتاب : البرهان في تفسير القرآن المؤلف : البحراني، السيد هاشم    الجزء : 2  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست