responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البرهان في تفسير القرآن المؤلف : البحراني، السيد هاشم    الجزء : 2  صفحة : 24

قَالَ:«هُمُ الْيَتَامَى،لاَ تُعْطُوهُمْ أَمْوَالَهُمْ حَتَّى تَعْرِفُوا مِنْهُمُ الرُّشْدَ».

فَقُلْتُ:فَكَيْفَ يَكُونُ أَمْوَالُهُمْ أَمْوَالَنَا؟فَقَالَ:«إِذَا كُنْتَ أَنْتَ الْوَارِثَ لَهُمْ».

99-/2119 _12- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ،عَنْهُ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: «لاَ تُؤْتُوهَا شُرَّابَ [1] الْخَمْرِ،وَ النِّسَاءَ».

99-/2120 _13- ابْنُ بَابَوَيْهِ فِي(الْفَقِيهِ):رَوَى السَّكُونِيُّ،عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ،عَنْ أَبِيهِ،عَنْ آبَائِهِ(عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ)،قَالَ:

«قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ): الْمَرْأَةُ لاَ يُوصَى إِلَيْهَا،لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: وَ لاٰ تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ ».

99-/2121 _14- وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لاٰ تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ قَالَ:«لاَ تُؤْتُوهَا شُرَّابَ [2] الْخَمْرِ،وَ لاَ النِّسَاءَ»ثُمَّ قَالَ:«وَ أَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ مِنْ شُرَّابٍ [3] الْخَمْرِ؟».

قَالَ ابْنُ بَابَوَيْهِ:إِنَّمَا يَعْنِي كَرَاهَةَ [4] اخْتِيَارِ الْمَرْأَةِ لِلْوَصِيَّةِ،فَمَنْ أَوْصَى إِلَيْهَا لَزِمَهَا الْقِيَامُ بِالْوَصِيَّةِ عَلَى مَا تُؤْمَرُ بِهِ،وَ يُوصَى إِلَيْهَا فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

قوله تعالى:

وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ وَ لاٰ تَأْكُلُوهٰا إِسْرٰافاً وَ بِدٰاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كٰانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذٰا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَ كَفىٰ بِاللّٰهِ حَسِيباً[6] /2122 _1-علي بن إبراهيم،قال:من كان في يده مال بعض اليتامى،فلا يجوز له أن يعطيه حتّى يبلغ النكاح و يحتلم،فإذا احتلم وجبت عليه الحدود،و إقامة الفرائض،و لا يكون مضيعا و لا شارب خمر و لا زانيا،فإذا أنس منه الرشد دفع إليه المال،و أشهد عليه،و إن كانوا لا يعلمون أنّه قد بلغ،فإنه يمتحن بريح إبطه،أو نبت عانته،فإذا كان ذلك فقد بلغ،فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا،و لا يجوز أن يحبس عنه ماله و يعتل عليه بأنّه [5] لم يكبر بعد».


_12) -تفسير العيّاشي 1:24/221.
_13) -من لا يحضره الفقيه 4:585/168.
_14) -من لا يحضره الفقيه 4:586/168.
_1) -تفسير القمّيّ 1:131.

[1] في«س»:شارب.

[2] [3] في المصدر:شارب.

[4] في المصدر:كراهية.

[5] في المصدر:أن يحبس عليه ماله و يعلل أنّه.

اسم الکتاب : البرهان في تفسير القرآن المؤلف : البحراني، السيد هاشم    الجزء : 2  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست