وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ وَ لاٰ تَأْكُلُوهٰا إِسْرٰافاً وَ بِدٰاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كٰانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذٰا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَ كَفىٰ بِاللّٰهِ حَسِيباً[6] /2122 _1-علي بن إبراهيم،قال:من كان في يده مال بعض اليتامى،فلا يجوز له أن يعطيه حتّى يبلغ النكاح و يحتلم،فإذا احتلم وجبت عليه الحدود،و إقامة الفرائض،و لا يكون مضيعا و لا شارب خمر و لا زانيا،فإذا أنس منه الرشد دفع إليه المال،و أشهد عليه،و إن كانوا لا يعلمون أنّه قد بلغ،فإنه يمتحن بريح إبطه،أو نبت عانته،فإذا كان ذلك فقد بلغ،فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا،و لا يجوز أن يحبس عنه ماله و يعتل عليه بأنّه [5] لم يكبر بعد».