99-/2714 _9- وَ عَنْهُ:عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،عَنْ أَبِيهِ،عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى،وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ،عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً،عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى،عَنْ حَرِيزٍ،عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) ،فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: إِنَّ الصَّلاٰةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً :«أَيْ مَوْجُوباً».
99-/2715 _10- وَ عَنْهُ:عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى،عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ،عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ،عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ،قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)قَوْلُهُ تَعَالَى: إِنَّ الصَّلاٰةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً ؟ قَالَ:«كِتَاباً ثَابِتاً،وَ لَيْسَ إِنْ عَجَّلْتَ قَلِيلاً أَوْ أَخَّرْتَ قَلِيلاً بِالَّذِي يَضُرُّكَ مَا لَمْ تُضَيِّعْ تِلْكَ الْإِضَاعَةَ،فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لِقَوْمٍ: أَضٰاعُوا الصَّلاٰةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوٰاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا [1]».
99-/2716 _11- الْعَيَّاشِيُّ:عَنْ زُرَارَةَ،قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ):قَوْلُ اللَّهِ: إِنَّ الصَّلاٰةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً ؟ قَالَ:«يَعْنِي كِتَاباً مَفْرُوضاً،وَ لَيْسَ يَعْنِي وَقْتٌ وَقَّتَهَا،إِنْ جَازَ ذَلِكَ الْوَقْتُ ثُمَّ صَلاَّهَا لَمْ تَكُنْ صَلاَتُهُ مُؤَدَّاةً،لَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَهَلَكَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)حِينَ صَلاَّهَا لِغَيْرِ وَقْتِهَا،وَ لَكِنَّهُ مَتَى مَا ذَكَرَهَا صَلاَّهَا».
99-/2717 _12- عَنْ مَنْصُورِ بْنِ خَالِدٍ،قَالَ:سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)وَ هُوَ يَقُولُ: « إِنَّ الصَّلاٰةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً -قَالَ-لَوْ كَانَتْ مَوْقُوتاً كَمَا يَقُولُونَ لَهَلَكَ النَّاسُ،وَ لَكَانَ الْأَمْرُ ضَيِّقاً،وَ لَكِنَّهَا كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْجُوباً».
99-/2718 _13- عَنْ زُرَارَةَ،قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ إِنَّ الصَّلاٰةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً ؟ فَقَالَ:«إِنَّ لِلصَّلاَةِ وَقْتاً،وَ الْأَمْرُ فِيهِ وَاسِعٌ يُقَدَّمُ مَرَّةً وَ يُؤَخَّرُ مَرَّةً،إِلاَّ الْجُمُعَةَ فَإِنَّمَا هُوَ وَقْتٌ وَاحِدٌ،وَ إِنَّمَا عَنَى اللَّهُ كِتٰاباً مَوْقُوتاً أَيْ وَاجِباً،يَعْنِي بِهَا أَنَّهَا الْفَرِيضَةُ».
99-/2719 _14- عَنْ زُرَارَةَ،عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ) إِنَّ الصَّلاٰةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً .
قَالَ:«لَوْ عَنَى أَنَّهَا فِي وَقْتٍ لاَ تُقْبَلُ إِلاَّ فِيهِ كَانَتْ مُصِيبَةً،وَ لَكِنْ مَتَى أَدَّيْتَهَا فَقَدْ أَدَّيْتَهَا».
[1] مريم 19:59.