responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البرهان في تفسير القرآن المؤلف : البحراني، السيد هاشم    الجزء : 2  صفحة : 153

99-/2660 _33- عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،أَوْ أَبِي الْحَسَنِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا(عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ)عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً،هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ؟قَالَ:«لاَ،حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ،وَ يُعْتِقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً،وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ،وَ يَسْتَغْفِرَ رَبَّهُ وَ يَتَضَرَّعَ إِلَيْهِ،فَأَرْجُو أَنْ يُتَابَ عَلَيْهِ إِذَا هُوَ فَعَلَ ذَلِكَ».

قُلْتُ:إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُؤَدِّي دِيَتَهُ؟قَالَ:«يَسْأَلُ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ».

99-/2661 _34- قَالَ سَمَاعَةُ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ: وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً ،قَالَ:«مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً عَلَى دِينِهِ،فَذَاكَ التَّعَمُّدُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: وَ أَعَدَّ لَهُ عَذٰاباً عَظِيماً ».

قُلْتُ:فَالرَّجُلُ يَقَعُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الرَّجُلِ شَيْءٌ فَيَضْرِبُهُ بِسَيْفِهِ فَيَقْتُلُهُ؟قَالَ:«لَيْسَ ذَاكَ التَّعَمُّدُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى».

عَنْ سَمَاعَةَ،قَالَ:سَأَلْتُهُ...اَلْحَدِيثَ.

99-/2662 _35- عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: «لاَ يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَماً حَرَاماً-وَ قَالَ-لاَ يُوَفَّقُ قَاتِلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً لِلتَّوْبَةِ».

99-/2663 _36- عَنِ ابْنِ سِنَانٍ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُؤْمِنِ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً،لَهُ تَوْبَةٌ؟ قَالَ:«إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِإِيمَانِهِ فَلاَ تَوْبَةَ لَهُ،وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ،أَوْ لِسَبَبِ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا،فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ يُقَادَ مِنْهُ،وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ بِهِ أَحَدٌ انْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ،فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ يَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ الدِّيَةَ،وَ أَعْتَقَ نَسَمَةً،وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ،وَ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً تَوْبَةً إِلَى اللَّهِ».

99-/2664 _37- عَنْ زُرَارَةَ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: «الْعَمْدُ أَنْ تَعْمَدَهُ فَتَقْتُلَهُ بِمَا بِمِثْلِهِ يُقْتَلُ».

99-/2665 _38- عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ،عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(عَلَيْهِ السَّلاَمُ)،قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ؟ قَالَ:«عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ،وَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ،وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً،ثُمَّ تَكُونَ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ».

قوله تعالى:

يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوا وَ لاٰ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقىٰ إِلَيْكُمُ السَّلاٰمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا فَعِنْدَ


_33) -تفسير العيّاشي 1:237/267.
_34) -تفسير العيّاشي 1:238/267.
_35) -تفسير العيّاشي 1:238/267.
_36) -تفسير العيّاشي 1:239/267.
_37) -تفسير العيّاشي 1:240/268.
_38) -تفسير العيّاشي 1:241/268.
اسم الکتاب : البرهان في تفسير القرآن المؤلف : البحراني، السيد هاشم    الجزء : 2  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست