responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 8  صفحة : 980

بيان‌

لا ينقض اليقين بالشك يعني لا يبطل الثلاث المتيقن فيها بسبب الشك في الرابعة بأن يستأنف الصلاة بل يعتد بالثلاث و لا يدخل الشك في اليقين يعني لا يعتد بالرابعة المشكوك فيها بأن يضمها إلى الثلاث و يتم بها الصلاة من غير تدارك و لا يخلط أحدهما بالآخر عطف تفسيري للنهي عن الإدخال و لكنه ينقض الشك يعني في الرابعة بأن لا يعتد بها باليقين يعني بالإتيان بركعة أخرى على الإيقان و يتم على اليقين يعني يبني على الثلاث المتيقن فيها.

و لم يتعرض في هذا الحديث لذكر فصل الركعتين أو الركعة المضافة للاحتياط و وصلها كما تعرض في الخبر السابق و الأخبار في ذلك مختلفة و في بعضها إجمال كما ستقف عليها و طريق التوفيق بينها التخيير كما ذكره في الفقيه و يأتي كلامه فيه و ربما يسمى الفصل بالبناء على الأكثر و الوصل بالبناء على الأقل و الفصل أولى و أحوط لأنه مع الفصل إذا ذكر بعد ذلك ما فعل و كانت صلاته مع الاحتياط مشتملة على زيادة فلا يحتاج إلى إعادة بخلاف ما إذا وصل و ما سمعت أحدا تعرض لهذه الدقيقة و في حديث عمار الساباطي الآتي إشارة إلى ذلك فلا تكونن من الغافلين‌

[3]

7541- 3 الكافي، 3/ 350/ 3/ 1 بهذا الإسناد عن أحدهما ع قال‌ قلت له رجل لا يدري واحدة صلى أم اثنتين قال يعيد قال قلت رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فقال إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى و لا شي‌ء عليه و يسلم قلت فإنه لم يدر في اثنتين هو أم في أربع قال يسلم و يقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم و لا شي‌ء عليه.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 8  صفحة : 980
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست