اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 6 صفحة : 298
خارج عن قانون الفصاحة بل عن أسلوب
العربية.
روى المخالفون عن أمير المؤمنين
ع و ابن عباس عن النبي صأنه توضأ و مسح قدميه و نعليه.
و رووا أيضا عن ابن عباس أنه قال
إن كتاب اللَّه المسح و يأبى الناس إلا الغسل و أنه قال غسلتان و مسحتان من باهلني
باهلته و أنه وصف وضوء رسول اللَّه ص فمسح على رجليه.
و أما ما رووه عن النبي ص أنه حين
رأى أصحابه يمسحون على أرجلهم فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار فبعد تسليم
صحتها لعله أمر بغسل الأعقاب لنجاستها فإن أعراب الحجاز ليبس هوائهم و مشيهم في
الأغلب حفاة كانت أعقابهم تنشق كثيرا هو الآن مشاهد لمن خالطهم و كانت قلما تخلو
عن نجاسة الدم و قد اشتهر أنهم كانوا يبولون عليها و يزعمون أن البول علاج تشققها
و أيضا فليس في هذه الرواية نهي عن المسح و إنما هي أمر بغسل الأعقاب لا غير و
تخصيص الأعقاب بالذكر و السكوت عما فعلوه من المسح يؤيد ما قلناه و أما ما نقلوه
عن أمير المؤمنين ع أنه غسل قدميه في الوضوء فيكذبه ما نقلوه أيضا أن أئمة أهل
البيت ع كانوا يمسحون أرجلهم في الوضوء و ينقلونه عن أبيهم و لا شك أنهم أعلم
بشريعة جدهم و عمل أبيهم منهم و هذا واضح بحمد اللَّه
[10]
4333- 10 الكافي،
التهذيب، 1/ 66/ 36/ 1 محمد بن أحمد عن الفطحية عن أبي عبد اللَّه عفي الرجل يتوضأ الوضوء
كله إلا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضا قال أجزأه ذلك[1].