responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 5  صفحة : 568

و إخوته أي في الدين و يستفاد من ظاهر هذا الحديث وجوب المؤاخاة و أداء الحقوق بمجرد ثبوت التشيع و هو على إطلاقه مشكل كيف و لو كان ذلك كذلك للزم الحرج و صعوبة المخرج إلا أن يخصص التشيع بما مضى من الشروط في باب صفات المؤمن و علاماته و في الباب السابق و قد وقعت الإشارة إلى ذلك في الحديث الثالث من هذا الباب كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى‌

[2]

2587- 2 الكافي، 2/ 168/ 1/ 2 محمد عن ابن عيسى عن محمد بن سنان عن حمزة بن محمد الطيار عن أبيه عن أبي جعفر ع قال‌ لم تتآخوا على هذا الأمر و إنما تعارفتم عليه.

[3]

2588- 3 الكافي، 2/ 169/ 2/ 1 عنه عن أحمد عن عثمان عن ابن مسكان و سماعة جميعا عن أبي عبد اللَّه ع‌ مثله.

بيان‌

لعل المراد بهذا الحديث أنكم معاشر الشيعة لم تتآخوا على التشيع إذ لو كنتم متواخين على التشيع لجرت بينكم جميعا المؤاخاة و أداء الحقوق و يعم ذلك كل من كان على التشيع و ليس كذلك بل إنما أنتم متعارفون على التشيع يتعارف بعضكم بعضا عليه من دون مؤاخاة و على هذا يجوز أن يكون الحديث واردا مورد الإنكار و أن يكون واقعا موقع الأخبار و يحتمل أن يكون المراد من الحديث أن مجرد القول بالتشيع لا يوجب التآخي بينكم و إنما يوجب التعارف بينكم و أما التآخي فإنما يوجبه أمور أخر غير ذلك لا يجب بدونها و عنوان الباب لهذا الحديث في الكافي هكذا باب في أن التآخي لم يقع في الدين و إنما وقع على التعارف و في بعض النسخ و إنما هو التعارف و معناه كما يتبادر من اللفظ أن سبب التآخي بين المسلمين ليس هو الدين و لا هو

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 5  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست