اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 5 صفحة : 568
و إخوته أي في الدين و يستفاد
من ظاهر هذا الحديث وجوب المؤاخاة و أداء الحقوق بمجرد ثبوت التشيع و هو على
إطلاقه مشكل كيف و لو كان ذلك كذلك للزم الحرج و صعوبة المخرج إلا أن يخصص التشيع
بما مضى من الشروط في باب صفات المؤمن و علاماته و في الباب السابق و قد وقعت
الإشارة إلى ذلك في الحديث الثالث من هذا الباب كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى
[2]
2587- 2 الكافي، 2/ 168/ 1/ 2 محمد عن ابن عيسى عن محمد بن سنان عن حمزة بن
محمد الطيار عن أبيه عن أبي جعفر ع قاللم تتآخوا على هذا
الأمر و إنما تعارفتم عليه.
[3]
2588- 3 الكافي، 2/ 169/ 2/ 1 عنه عن أحمد عن عثمان عن ابن مسكان و سماعة
جميعا عن أبي عبد اللَّه عمثله.
بيان
لعل المراد بهذا الحديث أنكم
معاشر الشيعة لم تتآخوا على التشيع إذ لو كنتم متواخين على التشيع لجرت بينكم
جميعا المؤاخاة و أداء الحقوق و يعم ذلك كل من كان على التشيع و ليس كذلك بل إنما
أنتم متعارفون على التشيع يتعارف بعضكم بعضا عليه من دون مؤاخاة و على هذا يجوز أن
يكون الحديث واردا مورد الإنكار و أن يكون واقعا موقع الأخبار و يحتمل أن يكون
المراد من الحديث أن مجرد القول بالتشيع لا يوجب التآخي بينكم و إنما يوجب التعارف
بينكم و أما التآخي فإنما يوجبه أمور أخر غير ذلك لا يجب بدونها و عنوان الباب
لهذا الحديث في الكافي هكذا باب في أن التآخي لم يقع في الدين و إنما وقع على
التعارف و في بعض النسخ و إنما هو التعارف و معناه كما يتبادر من اللفظ أن سبب
التآخي بين المسلمين ليس هو الدين و لا هو
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 5 صفحة : 568