responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 525

منكم في شي‌ء من أمور الدين فارجعوا فيه إلى الكتاب و السنة وجه الرد أنه كيف يجوز الأمر بإطاعة قوم مع الرخصة في منازعتهم فقال ع إن المخاطبين بالتنازع ليسوا إلا المأمورين بالإطاعة خاصة و إن أولي الأمر داخلون في المردود إليهم‌

[2]

1043- 2 الكافي، 1/ 276/ 2/ 1 الاثنان عن الوشاء عن أحمد بن عمر قال‌ سألت الرضا ع عن قول اللَّه تعالى‌إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها قال هم الأئمة من آل محمد ص أن يؤدي الإمامة [1] إلى من بعده و لا يخص بها غيره و لا يزويها عنه.

[3]

1044- 3 الكافي، 1/ 276/ 3/ 1 محمد عن أحمد عن الحسين عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا ع‌ في قول اللَّه تعالى‌إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها قال هم الأئمة يؤدي الإمام إلى الإمام من بعده و لا يخص بها غيره و لا يزويها عنه.

[4]

1045- 4 الكافي، 1/ 277/ 4/ 1 محمد عن أحمد عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار عن ابن أبي يعفور عن المعلى بن خنيس قال‌ سألت أبا عبد اللَّه ع عن قول اللَّه تعالى‌إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها قال أمر اللَّه الإمام الأول أن يدفع إلى الإمام الذي بعده كل شي‌ء عنده.


[1] . كذا في الأصل و في الكافي المخطوط «خ» و لكن في المخطوط «م». الأمانة و جعل الإمامة على نسخة.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست