اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 21 صفحة : 473
باب جواز أن يجعل المهر
تعليما أو عتقا
[1]
21551- 1 (الكافي 5: 380) محمد، عن الأربعة، عن أبي جعفر ع قال"جاءت امرأة إلى
النبي ص فقالت:
زوجني، فقال رسول اللَّه ص:
من لهذه فقام رجل فقال: أنا[1]يا
رسول اللَّه زوجنيها، فقال: ما تعطيها فقال: ما لي شيء،
[1] . قوله «فقام رجل فقال أنا ...»
و في طرق العامّة عن سهل الساعدي على ما في صحيح البخاريّ، قال سهل جاءت امرأة الى
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقالت:
يا رسول اللّه جئت أهب لك
نفسي، قال فنظر إليها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فصعد النظر فيها و صوّبه
ثمّ طأطأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رأسه فلمّا رأت المرأة أنّه لم يقض
فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول اللّه إن لم يكن لك بها حاجة
فزوّجنيها، فقال: و هل عندك من شيء؟ قال لا و اللّه يا رسول اللّه، فقال: اذهب
الى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثمّ رجع فقال لا و اللّه ما وجدت شيئا، فقال
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: انظر و لو خاتما من حديد، فذهب ثمّ رجع فقال لا
و اللّه يا رسول اللّه و لا خاتما من حديد، و لكن هذا إزاري، قال سهل ما له رداء
فلها نصفه، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: ما تصنع بإزارك إن لبسته لم-
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 21 صفحة : 473