responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 473

باب جواز أن يجعل المهر تعليما أو عتقا

[1]

21551- 1 (الكافي 5: 380) محمد، عن الأربعة، عن أبي جعفر ع قال" جاءت امرأة إلى النبي ص فقالت:

زوجني، فقال رسول اللَّه ص: من لهذه فقام رجل فقال: أنا [1] يا رسول اللَّه زوجنيها، فقال: ما تعطيها فقال: ما لي شي‌ء،


[1] . قوله «فقام رجل فقال أنا ...» و في طرق العامّة عن سهل الساعدي على ما في صحيح البخاريّ، قال سهل جاءت امرأة الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فقالت:

يا رسول اللّه جئت أهب لك نفسي، قال فنظر إليها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فصعد النظر فيها و صوّبه ثمّ طأطأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رأسه فلمّا رأت المرأة أنّه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول اللّه إن لم يكن لك بها حاجة فزوّجنيها، فقال: و هل عندك من شي‌ء؟ قال لا و اللّه يا رسول اللّه، فقال: اذهب الى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثمّ رجع فقال لا و اللّه ما وجدت شيئا، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: انظر و لو خاتما من حديد، فذهب ثمّ رجع فقال لا و اللّه يا رسول اللّه و لا خاتما من حديد، و لكن هذا إزاري، قال سهل ما له رداء فلها نصفه، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: ما تصنع بإزارك إن لبسته لم-

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست