responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 376

فقلت: فقوله‌إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً [1]، قال" هو طلب الحلال في غير أن يعزم‌عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ‌".

[3]

21409- 3 (الكافي 5: 435) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن ابن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن ع عن قول اللَّه عز و جل‌وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا [2]، قال" يقول الرجل أواعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث و يرفث يقول اللَّه عز و جل‌إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً، و القول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها و حلها [3]وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ‌ [4] حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ‌ [5] [6]".

بيان‌

في التهذيب" و يوقت" بالواو و القاف و المثناة من التوقيت مكان و يرفث، و الرفث الجماع.


[1] . البقرة/ 235.

[2] . البقرة/ 235.

[3] . في التهذيب: و حكمها.

[4] . البقرة/ 235.

[5] . قوله‌ «وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى ...» هذه الآية الشريفة تدلّ صريحا على انّ نفس التراضي بالتّزويج ليس عقدا و لا يحلّل به لأنّهما حين التعريض و المواعدة بالقول المعروف يظهر إنّ رضاهما بالنّكاح، و هذا غير عقدة النّكاح، و قد ذكرنا سابقا قريبا إنّ الرّضا الحاصل قبل العقد و بعده في كلّ معاملة مغايرة بالماهيّة للإنشاء الواقع حين العقد و إطلاق الرّضا على أفراده ليس باعتبار معنى واحد نظير الطّلب المطلق على التمنّي و الترجّي و الاستفهام و الأمر و النّهي. «ش».

[6] . أورده في التهذيب- 7: 471 رقم 1886 بهذا السند أيضا.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست