اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 21 صفحة : 376
فقلت: فقولهإِلَّا أَنْ
تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً[1]،قال" هو طلب
الحلال في غير أن يعزمعُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ".
[3]
21409- 3 (الكافي 5: 435) محمد، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن ابن أبي حمزة
قال:سألت أبا الحسن ع عن قول اللَّه عز و جلوَ لكِنْ لا
تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا[2]،قال" يقول
الرجل أواعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث و يرفث يقول اللَّه عز و جلإِلَّا أَنْ
تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً،و القول المعروف
التعريض بالخطبة على وجهها و حلها[3]وَ
لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ[4] حَتَّى
يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ [5][6]".
بيان
في التهذيب" و
يوقت" بالواو و القاف و المثناة من التوقيت مكان و يرفث، و الرفث الجماع.
[5] . قوله
«وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى ...» هذه الآية الشريفة تدلّ صريحا على انّ نفس التراضي بالتّزويج ليس
عقدا و لا يحلّل به لأنّهما حين التعريض و المواعدة بالقول المعروف يظهر إنّ
رضاهما بالنّكاح، و هذا غير عقدة النّكاح، و قد ذكرنا سابقا قريبا إنّ الرّضا
الحاصل قبل العقد و بعده في كلّ معاملة مغايرة بالماهيّة للإنشاء الواقع حين العقد
و إطلاق الرّضا على أفراده ليس باعتبار معنى واحد نظير الطّلب المطلق على التمنّي
و الترجّي و الاستفهام و الأمر و النّهي. «ش».
[6] . أورده في التهذيب- 7: 471 رقم 1886 بهذا السند أيضا.
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 21 صفحة : 376