responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 316

بيان:

هذا الخبر قد مضى من الفقيه مرسلا بأدنى تفاوت.

[3]

21306- 3 (التهذيب 7: 475 رقم 1908) محمد بن أحمد، عن أبي عبد اللَّه، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن سهل الكاتب، عن أبي طالب الغنوي، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه ع قال‌" حرم اللَّه النساء على علي ع ما دامت فاطمة ع حية"، قال: قلت: و كيف قال" لأنها طاهر [1] لا تحيض".

[4]

21307- 4 (الكافي 5: 555) محمد، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر ع قال" أوصت فاطمة إلى علي ع أن يتزوج ابنة أختها من بعدها ففعل".

[5]

21308- 5 (التهذيب 7: 463 رقم 1855) التيملي، عن سندي بن الربيع، عن ابن أبي عمير، عن رجل من أصحابنا قال: سمعته يقول‌" لا يحل لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة، إن ذلك يبلغها فيشق عليها"، قلت: يبلغها قال" إي و اللَّه".


[1] . قوله «قلت و كيف قال لأنّها طاهر» سؤال الراوي عن وجه تحريم النّساء على عليّ عليه السلام من جهة أنّ الرّجل قد يحتاج الى الجمّاع و امرأته حائض، فشرّع تعدّد الأزواج لذلك، فأجاب عليه السلام بأنّها كانت طاهرة لا تحيض. «ش».

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست