اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 21 صفحة : 181
باب الرجل يزني بالمرأة
فينكح ابنتها أو أمها أو أختها
[1]
21033- 1 (الكافي 5: 415) محمد، عن الأربعة (التهذيب 7: 329 رقم 1352)
الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عأنه سئل عن رجل يفجر
بامرأة أ يتزوج ابنتها قال" لا، و لكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو
ابنتها أو أختها لم تحرم عليه امرأته، إن الحرام لا يفسد الحلال".
[2]
21034- 2 (الكافي 5: 415) الخمسة، عن أبي عبد اللَّه عفي رجل تزوج جارية
فدخل بها ثم ابتلي ففجر بأمها[1]،أ تحرم عليه امرأته
فقال" لا، لأنه لا يحرم الحلال الحرام"[2].
[1] . هكذا في الأصل و لكن في الكافي: ثمّ ابتلى بها ففجر بامّها، و لكن
في التهذيب: ثمّ ابتلى بامّها ففجر بها.
[2] . أورده في التهذيب- 7: 330 رقم 1358 بهذا السند أيضا.
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 21 صفحة : 181