responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 181

باب الرجل يزني بالمرأة فينكح ابنتها أو أمها أو أختها

[1]

21033- 1 (الكافي 5: 415) محمد، عن الأربعة (التهذيب 7: 329 رقم 1352) الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما ع‌ أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة أ يتزوج ابنتها قال" لا، و لكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو ابنتها أو أختها لم تحرم عليه امرأته، إن الحرام لا يفسد الحلال".

[2]

21034- 2 (الكافي 5: 415) الخمسة، عن أبي عبد اللَّه ع‌ في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلي ففجر بأمها [1]، أ تحرم عليه امرأته فقال" لا، لأنه لا يحرم الحلال الحرام" [2].


[1] . هكذا في الأصل و لكن في الكافي: ثمّ ابتلى بها ففجر بامّها، و لكن في التهذيب: ثمّ ابتلى بامّها ففجر بها.

[2] . أورده في التهذيب- 7: 330 رقم 1358 بهذا السند أيضا.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست