اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 21 صفحة : 167
باب الرجل يتزوج المرأة
فينكح ابنتها أو أمها
[1]
21002- 1 (التهذيب 7: 273 رقم 1166) ابن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن
إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه ع" إن عليا ص قال:إذا تزوج الرجل
المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة،
و إذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأم، و قال: الربائب
عليكم حرام، كن في الحجر أو لم يكن".
[2]
21003- 2 (الفقيه 3: 415 رقم 4448) قال علي ع:الربائب عليكم حرام
.. الحديث.
[3]
21004- 3 (التهذيب 7: 273 رقم 1167) الصفار، عن الزيات، عن وهيب بن حفص، عن
أبي بصير قال:سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فقال" تحل
له ابنتها و لا تحل له أمها".
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 21 صفحة : 167