responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 167

باب الرجل يتزوج المرأة فينكح ابنتها أو أمها

[1]

21002- 1 (التهذيب 7: 273 رقم 1166) ابن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه ع" إن عليا ص قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة، و إذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأم، و قال: الربائب عليكم حرام، كن في الحجر أو لم يكن".

[2]

21003- 2 (الفقيه 3: 415 رقم 4448) قال علي ع: الربائب عليكم حرام .. الحديث.

[3]

21004- 3 (التهذيب 7: 273 رقم 1167) الصفار، عن الزيات، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فقال" تحل له ابنتها و لا تحل له أمها".

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست