responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 119

باب نكاح الزاني و الزانية

[1]

20916- 1 (الكافي 5: 354) العدة، عن سهل، عن البزنطي‌ [1] عن (الفقيه 3: 405 رقم 4417) داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللَّه ع عن قول اللَّه عز و جل‌الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قال" هن نساء مشهورات بالزنى، و رجال مشهورون بالزنى، شهروا به، و عرفوا به، و الناس اليوم بذلك المنزل فمن أقيم عليه حد الزنى أو شهر بالزنى لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة".

بيان‌

" و الناس اليوم بذلك المنزل" يعني أن الآية نزلت فيمن كان منهما على عهد رسول اللَّه ص و لكن حكمها باق إلى اليوم ليست بمنسوخة


[1] . أورده في التهذيب- 7: 406 رقم 1625 بهذا السند أيضا.

اسم الکتاب : الوافي المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 21  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست